____________________
والمقداد (1) وغيرهم (2). والظاهر أنه مثال وأنه يصح غيره إذ الغرض تحصيل رضاه كما يصح في غيره كما إذا عرف المقدار والتمييز (والمتميز - خ ل).
والظاهر أن الحكم جار في الغصب وسائر الحقوق أعيانا وذمما، فتأمل.
وقد ذكر الأكثر (3) في المقام أربع صور، الاولى: ما ذكره المصنف. الثانية: ما سيذكره وهي ما يكون قدر الحرام ومستحقه مجهولين، وستسمع الكلام فيها إن شاء الله تعالى. الثالثة: أن يكونا معلومين والحكم فيها ظاهر. الرابعة: أن يعلم القدر دون المالك مع عدم التمييز، والأصح وجوب التصدق به مع اليأس من المالك، سواء كان بقدر الخمس أو أزيد منه أو أنقص كما صرح بذلك جماعة (4) وأطلق آخرون (5) وهم كثيرون. وفي " السرائر (6) " نسبه إلى الرواية، واختار هو دفعه إلى إمام المسلمين إن كان ظاهرا وإلا حفظه قليلا كان أو كثيرا. واحتمل في " نهاية الإحكام " أيضا حفظه (7). وفيه من المشقة ما لا يخفى.
وأوجب المصنف في موضع من " التذكرة (8) " فيما إذا كان زائدا على الخمس
والظاهر أن الحكم جار في الغصب وسائر الحقوق أعيانا وذمما، فتأمل.
وقد ذكر الأكثر (3) في المقام أربع صور، الاولى: ما ذكره المصنف. الثانية: ما سيذكره وهي ما يكون قدر الحرام ومستحقه مجهولين، وستسمع الكلام فيها إن شاء الله تعالى. الثالثة: أن يكونا معلومين والحكم فيها ظاهر. الرابعة: أن يعلم القدر دون المالك مع عدم التمييز، والأصح وجوب التصدق به مع اليأس من المالك، سواء كان بقدر الخمس أو أزيد منه أو أنقص كما صرح بذلك جماعة (4) وأطلق آخرون (5) وهم كثيرون. وفي " السرائر (6) " نسبه إلى الرواية، واختار هو دفعه إلى إمام المسلمين إن كان ظاهرا وإلا حفظه قليلا كان أو كثيرا. واحتمل في " نهاية الإحكام " أيضا حفظه (7). وفيه من المشقة ما لا يخفى.
وأوجب المصنف في موضع من " التذكرة (8) " فيما إذا كان زائدا على الخمس