____________________
كما نبهناك على ذلك من الروايات. وفي " شرح الإرشاد " لفخر الإسلام نسبته إلى ظاهر كلام الأصحاب (1)، بل لو تأملنا كما تأملوا فصرفه إلى الذرية أحوط كما صرح به جماعة (2) بناءا على الأصح من اختصاص الصدقة المحرمة عليهم بالزكاة المفروضة.
ولم يفرقوا فيه بين ما كان من كسبه أو من ميراث كما قد عرفت (3) من أنه صرح به الشيخ وابن حمزة وابن إدريس والمصنف والشهيد والمولى الأردبيلي، وزاد صاحب " الكفاية " الهدية والصلة.
وحيث يخمس ثم يظهر المالك ولم يرض ففي الضمان قولان، أحوطهما الأول كما قاله جماعة (4). وفي " المدارك " عدم الضمان قوي (5). ولعلنا نفصل، فإن كان الدافع الحاكم فلا ضمان وإلا ضمن.
ولا فرق في ذلك بين ما أخذ من الجائر وغيره. وإذا كان الحرام معلوم الجهة ككونه خمسا أو زكاة كان معلوم الأرباب.
ولو لم يكن الخليط الحلال قدر خمس وكان مما يجب فيه الخمس فإنه لا يكفي هذا الإخراج كما في " جامع المقاصد (6) والروضة (7) والمسالك (8) " وهو
ولم يفرقوا فيه بين ما كان من كسبه أو من ميراث كما قد عرفت (3) من أنه صرح به الشيخ وابن حمزة وابن إدريس والمصنف والشهيد والمولى الأردبيلي، وزاد صاحب " الكفاية " الهدية والصلة.
وحيث يخمس ثم يظهر المالك ولم يرض ففي الضمان قولان، أحوطهما الأول كما قاله جماعة (4). وفي " المدارك " عدم الضمان قوي (5). ولعلنا نفصل، فإن كان الدافع الحاكم فلا ضمان وإلا ضمن.
ولا فرق في ذلك بين ما أخذ من الجائر وغيره. وإذا كان الحرام معلوم الجهة ككونه خمسا أو زكاة كان معلوم الأرباب.
ولو لم يكن الخليط الحلال قدر خمس وكان مما يجب فيه الخمس فإنه لا يكفي هذا الإخراج كما في " جامع المقاصد (6) والروضة (7) والمسالك (8) " وهو