____________________
وابن إدريس (1) والمصنف (2) والشهيد (3) وغيرهم (4)، ذكروا ذلك في مسألة الخمس الآتية.
والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين جميع الصور، وزاد في " الكفاية " الصلة والهدية (5).
قوله رحمه الله (فإن جهلهم أخرج خمسه إن جهل المقدار وحل الباقي) يريد أنه إذا امتزج الحلال بالحرام ولم يتميز ولم يعرف صاحبه ولا مقداره فإنه يجب إخراج خمسه ويحل الباقي كما في " النهاية (6) والوسيلة (7) والغنية (8) والسرائر (9) والشرائع (10) والنافع (11) والتذكرة (12) " في موضعين و" التحرير (13) ونهاية الإحكام (14) والإرشاد (15) وشرحه لفخر الإسلام (16) وحواشي الكتاب (17) واللمعة (18)
والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين جميع الصور، وزاد في " الكفاية " الصلة والهدية (5).
قوله رحمه الله (فإن جهلهم أخرج خمسه إن جهل المقدار وحل الباقي) يريد أنه إذا امتزج الحلال بالحرام ولم يتميز ولم يعرف صاحبه ولا مقداره فإنه يجب إخراج خمسه ويحل الباقي كما في " النهاية (6) والوسيلة (7) والغنية (8) والسرائر (9) والشرائع (10) والنافع (11) والتذكرة (12) " في موضعين و" التحرير (13) ونهاية الإحكام (14) والإرشاد (15) وشرحه لفخر الإسلام (16) وحواشي الكتاب (17) واللمعة (18)