مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١٢ - الصفحة ٣٩٦
فإن جهلهم أخرج خمسه إن جهل المقدار وحل الباقي.
____________________
وابن إدريس (1) والمصنف (2) والشهيد (3) وغيرهم (4)، ذكروا ذلك في مسألة الخمس الآتية.
والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين جميع الصور، وزاد في " الكفاية " الصلة والهدية (5).
قوله رحمه الله (فإن جهلهم أخرج خمسه إن جهل المقدار وحل الباقي) يريد أنه إذا امتزج الحلال بالحرام ولم يتميز ولم يعرف صاحبه ولا مقداره فإنه يجب إخراج خمسه ويحل الباقي كما في " النهاية (6) والوسيلة (7) والغنية (8) والسرائر (9) والشرائع (10) والنافع (11) والتذكرة (12) " في موضعين و" التحرير (13) ونهاية الإحكام (14) والإرشاد (15) وشرحه لفخر الإسلام (16) وحواشي الكتاب (17) واللمعة (18)

(١) السرائر: فيما يجب فيه الخمس ج ١ ص ٤٨٧.
(٢) منتهى المطلب: فيما يجب فيه الخمس ج ١ ص ٥٤٨ س ٣٦.
(٣) البيان:: في مواضع يجب فيها الخمس ص ٢١٨.
(٤) كالمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: فيما يجب فيه الخمس ج ٤ ص ٣٢١.
(٥) كفاية الأحكام: في الخمس ص ٤٤ س ٥.
(٦) النهاية: في الخمس ص ١٩٧.
(٧) الوسيلة: في الخمس ص ١٣٧.
(٨) غنية النزوع: في الخمس ص ١٢٩.
(٩) السرائر: فيما يجب فيه الخمس ج ١ ص ٤٨٧.
(١٠) شرائع الإسلام: في الخمس ج ١ ص ١٨١.
(١١) المختصر النافع: في الخمس ص ٦٣.
(١٢) تذكرة الفقهاء: فيما يجب فيه الخمس ج ٥ ص ٤٢٢ وفي التجارة ج ١ ص ٥٨٤ س ٢.
(١٣) تحرير الأحكام: فيما يجب فيه الخمس ج ١ ص ٤٣٩ وفي التجارة ج ٢ ص ٢٦٨.
(١٤) نهاية الإحكام: في المعقود عليه ج ٢ ص ٥٢٥.
(١٥) إرشاد الأذهان: فيما يجب فيه الخمس ج ١ ص ٢٩٢.
(١٦) شرح الإرشاد للنيلي: في الخمس ص ٣٤ س ٢٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٤٧٤).
(١٧) لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا.
(١٨) اللمعة الدمشقية: في الخمس ص ٥٤.
(٣٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 ... » »»
الفهرست