مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١٢ - الصفحة ٣٩٣

____________________
والخراساني (1) وشيخنا صاحب " الرياض (2) " ومثاله أن يقول ما يقرب من عشر المال مثلا ليس لي يقينا لكني أظن أن له خمسه فيكتفى بالعشر ولا يحتاج إلى رفع الظن.
فإن أبوا عن الصلح فقد قال في خمس " التذكرة ": يدفع إليهم الخمس، لأن هذا القدر جعله الله تعالى مطهرا للمال (3)، وقد تأمل فيه صاحب " المدارك (4) والكفاية (5) ".
قلت: ينبغي أن يقيد كلامه في " التذكرة " بصورة الجهل المحض بقدره، وإلا فما يغلب على ظنه إن علم زيادته أو نقصانه كما حكاه عنها في " المسالك (6) " وإن لم نجده في موضعين منها. ولو كان هناك حاكم رفع أمره إليه كما ذكره بعضهم (7).
قلت: إخراج الخمس كأنه لا وجه له، وإعطاء جميع المحتمل لتحصيل يقين البراءة إجحاف والاقتصار على المتيقن كما في " المدارك (8) " إجحاف من الجانب الآخر كذلك، فالواجب أن يصالحوا بما يرضون به مع عدم الإجحاف، فإن طلبوا زائدا صولحوا صلحا قهريا، فليلحظ ذلك وليتأمل فيه.
وممن صرح بالصلح في المسألة المصنف في " نهاية الإحكام (9) " والشهيدان (10)

(١) كفاية الأحكام: في الخمس ص ٤٣ س ٣٦.
(٢) رياض المسائل: فيما يجب فيه الخمس ج ٥ ص ٢٤٨.
(٣) تذكرة الفقهاء: فيما يجب فيه الخمس ج ٥ ص ٤٢٢.
(٤) مدارك الأحكام: فيما يجب فيه الخمس ج ٥ ص ٣٨٨.
(٥) كفاية الأحكام: في الخمس ص ٤٣ السطر الأخير.
(٦) مسالك الأفهام: فيما يجب فيه الخمس ج ١ ص ٤٦٧.
(٧) منهم كاشف الغطاء في شرح القواعد: في التجارة ص ٤٧ (مخطوط في مكتبة گوهرشاد برقم ٧٤١).
(٨) مدارك الأحكام: فيما يجب فيه الخمس ج ٥ ص ٣٨٨.
(٩) نهاية الإحكام: في المعقود عليه ج ٢ ص ٥٢٥.
(١٠) البيان: في مواضع يجب الخمس فيها ص ٢١٧، والروضة البهية: ما يجب فيه الخمس ج 2 ص 67.
(٣٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 ... » »»
الفهرست