____________________
الإحكام (1) " والشهيد الثاني (2) وسبطه (3) أنه يقتصر على ما يتيقن به البراءة صدقة على إشكال في " نهاية الإحكام " واحتمل في " المسالك والمدارك " الاكتفاء بغلبة الظن، وربما قيل (4) بكونه خمسا نظرا إلى عموم الأدلة، إلا أن تقول: إن قولهم ودليلهم إنما هو فيما يخرج منه الخمس، فتأمل. بل قد نقول بالخمس مع العلم بالمقدار وعدم التميز عملا بإطلاق الصحيح وغيره، ولو أنهم ظفروا بالصحيح لعملوا به في جميع ذلك، مضافا إلى إطلاق " النهاية (5) والوسيلة (6) " وكثير (7) مما تأخر عنهما، لكن الأكثر (8) ممن تأخر اقتصر على ما إذا جهل المقدار ولم يتميز، ولعله لعدم ظفرهم بالصحيح.
وقد صرح جماعة منهم المصنف في جملة من كتبه (9) وولده (10) والمحقق الثاني (11) والشهيدان (12) وغيرهم (13) بأن مصرف هذا الخمس مصرف بقية الأخماس
وقد صرح جماعة منهم المصنف في جملة من كتبه (9) وولده (10) والمحقق الثاني (11) والشهيدان (12) وغيرهم (13) بأن مصرف هذا الخمس مصرف بقية الأخماس