مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١٢ - الصفحة ٤٠٠

____________________
الإحكام (1) " والشهيد الثاني (2) وسبطه (3) أنه يقتصر على ما يتيقن به البراءة صدقة على إشكال في " نهاية الإحكام " واحتمل في " المسالك والمدارك " الاكتفاء بغلبة الظن، وربما قيل (4) بكونه خمسا نظرا إلى عموم الأدلة، إلا أن تقول: إن قولهم ودليلهم إنما هو فيما يخرج منه الخمس، فتأمل. بل قد نقول بالخمس مع العلم بالمقدار وعدم التميز عملا بإطلاق الصحيح وغيره، ولو أنهم ظفروا بالصحيح لعملوا به في جميع ذلك، مضافا إلى إطلاق " النهاية (5) والوسيلة (6) " وكثير (7) مما تأخر عنهما، لكن الأكثر (8) ممن تأخر اقتصر على ما إذا جهل المقدار ولم يتميز، ولعله لعدم ظفرهم بالصحيح.
وقد صرح جماعة منهم المصنف في جملة من كتبه (9) وولده (10) والمحقق الثاني (11) والشهيدان (12) وغيرهم (13) بأن مصرف هذا الخمس مصرف بقية الأخماس

(١) نهاية الإحكام: في المعقود عليه ج ٢ ص ٥٢٥.
(٢) مسالك الأفهام: فيما يجب فيه الخمس ج ١ ص ٤٦٧.
(٣) مدارك الأحكام: فيما يجب فيه الخمس ج ٥ ص ٣٨٩.
(٤) كما في مجمع الفائدة والبرهان: فيما يجب فيه الخمس ج ٤ ص ٣٢٢.
(٥) النهاية: في الخمس ص ١٩٧.
(٦) الوسيلة: في الخمس ص ١٣٧.
(٧) منهم المحقق في شرائع الإسلام: في الخمس ج ١ ص ١٨١، وابن زهرة في غنية النزوع:
في الخمس ص ١٢٩، وابن إدريس في السرائر: فيما يجب فيه الخمس ج ١ ص ٤٨٧.
(٨) منهم الشهيد الأول في الدروس: فيما يجب فيه الخمس ج ١ ص ٢٥٩، والشهيد الثاني في المسالك: فيما يجب فيه الخمس ج ١ ص ٤٦٧، والمحقق الكركي في جامع المقاصد: فيما يجب فيه الخمس ج ١ ص ٥٣.
(٩) كمنتهى المطلب: فيما يجب فيه الخمس ج ١ ص ٥٤٨ س ٢٩، وتذكرة الفقهاء: فيما يجب فيه الخمس ج ٥ ص ٤٢٢.
(١٠) شرح الإرشاد للنيلي: في الخمس ص ٣٤ س ٢٦ (من كتب مكتبة المرعشي برقم ٢٤٧٤).
(١١) جامع المقاصد: فيما يجب فيه الخمس ج ٣ ص ٥٣.
(١٢) البيان: في مواضع يجب فيها الخمس ص ٢١٨، وأما الشهيد الثاني فلم نعثر على فتواه في كتبه الموجودة لدينا، فراجع.
(١٣) كالحدائق الناضرة: فيما يجب فيه الخمس ج 12 ص 369.
(٤٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 ... » »»
الفهرست