____________________
والدروس (1) وكفاية الطالبين (2) وجامع المقاصد (3) " في موضعين منها و" حاشية الإرشاد (4) والتنقيح (5) وإيضاح النافع والمسالك (6) والروضة (7) والهداية " للحر (8) وغيرها (9). وظاهر " الغنية (10) " أو صريحها الإجماع عليه، وهو الحجة. ولم يذكره القديمان، وكم من حكم تركاه، ولا المفيد في المقنعة وتلميذه في المراسم، وقد ترك فيهما أيضا بعض ما وجب فيه الخمس عند المشهور بل المجمع عليه كأرض الذمي إذا اشتراها من المسلم فإنه حكى الإجماع على وجوب الخمس فيها في " الغنية (11) " وظاهر " المنتهى (12) " مع أن المفيد وتلميذه تركاه أيضا.
وتأمل فيما نحن فيه المولى الأردبيلي (13) وصاحب " المدارك (14) " والخراساني (15) والكاشاني (16)، وحكى التردد عن البيان (17) كما لعله يلوح من " الدروس (18) "
وتأمل فيما نحن فيه المولى الأردبيلي (13) وصاحب " المدارك (14) " والخراساني (15) والكاشاني (16)، وحكى التردد عن البيان (17) كما لعله يلوح من " الدروس (18) "