____________________
أحدهما كعبارة الخلاف، قال: إذا مر بحائط غيره وبثمرته جاز له أن يأكل منها ولا يأخذ منها شيئا يحمله معه بإجماع الفرقة وأخبارهم. وفي موضع آخر من " السرائر " ادعى الإجماع وتواتر الأخبار. ولم يشترطا إلا عدم الأخذ. وأما عدم الإفساد فمعلوم بالإجماع والعقل، وأما عدم القصد فمن ظاهر المرور. وستسمع تمام الكلام في ذلك. وقد يظهر من ثمار " المسالك (1) " دعوى الإجماع هنا حيث نسب الخلاف إلى الندرة.
وقد قصر هؤلاء الحكم على الفواكه - أعني ثمرة النخل وغيره - دون الزرع والخضر، لكن المحكي عن الشيخ في " المبسوط (2) " وأبي الصلاح (3) تعميم الحكم للزرع والخضر كما هو صريح " الاستبصار (4) والشرائع (5) " في باب الثمار و" نهاية الإحكام (6) واللمعة (7) والمهذب البارع (8) والمقتصر (9) وإيضاح النافع والكفاية (10) " وغيرها (11). وحكاه في " كشف اللثام (12) " عن التذكرة، وقد سمعت ما وجدنا فيها.
وفي " الكفاية " أنه المشهور. وفي أطعمة " المسالك (13) " نسبه إلى الأكثر وأن الشيخ
وقد قصر هؤلاء الحكم على الفواكه - أعني ثمرة النخل وغيره - دون الزرع والخضر، لكن المحكي عن الشيخ في " المبسوط (2) " وأبي الصلاح (3) تعميم الحكم للزرع والخضر كما هو صريح " الاستبصار (4) والشرائع (5) " في باب الثمار و" نهاية الإحكام (6) واللمعة (7) والمهذب البارع (8) والمقتصر (9) وإيضاح النافع والكفاية (10) " وغيرها (11). وحكاه في " كشف اللثام (12) " عن التذكرة، وقد سمعت ما وجدنا فيها.
وفي " الكفاية " أنه المشهور. وفي أطعمة " المسالك (13) " نسبه إلى الأكثر وأن الشيخ