____________________
قلت: قد اتفقت كلمة الأصحاب على أنه إن لم يعلم حرمتها فهي حلال، صرح بذلك في " النهاية (1) والسرائر (2) والشرائع (3) والنافع (4) والتذكرة (5) ونهاية الإحكام (6) " وغيرها (7). وفي " الرياض " أنه لا خلاف فيه (8)، وفي جواز المعاملة معه وإن علم أن في ماله مظالم للأصل والصحاح المستفيضة منها قوله (عليه السلام) " لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه (9) ".
لكن نص جماعة (10) كثيرون على أنه مكروه، وآخرون على أن الأفضل التورع عنه كما في " النهاية (11) " وأكثر ما تأخر (12) عنها. وفي " الكفاية " نسبة الكراهية إلى المشهور (13).
وفي " الحدائق " لا خلاف في حل جوائز السلطان وجميع الظلمة على كراهية ما لم يخبر بأن ذلك من ماله فإنه لا كراهية (14). قلت: قد صرح بما استثناه من
لكن نص جماعة (10) كثيرون على أنه مكروه، وآخرون على أن الأفضل التورع عنه كما في " النهاية (11) " وأكثر ما تأخر (12) عنها. وفي " الكفاية " نسبة الكراهية إلى المشهور (13).
وفي " الحدائق " لا خلاف في حل جوائز السلطان وجميع الظلمة على كراهية ما لم يخبر بأن ذلك من ماله فإنه لا كراهية (14). قلت: قد صرح بما استثناه من