____________________
وإن كان باجرة - كأن يكون أجيرا خاصا فيما ماثل العمل الأول أو يكون دخل أحدهما في الآخر مع عدم فسخ المستأجر عقده أيضا - تخير في فسخ العقد الطارئ وإجازته، فإن فسخ رجع إلى اجرة المثل عن المدة الفائتة لا اجرة ذلك العمل، ويتخير في الرجوع بها على الأجير لأنه المباشر أو المستأجر لأنه المستوفي، وإن أجازه ثبت له المسمى، فإن كان قبل قبض الأجير له فالمطالب به المستأجر، وإن كان بعد القبض والاجرة معينة فالمطالب بها من هي في يده، وإن كانت مطلقة فإن أجاز القبض فالمطالب بها الأجير وإلا المستأجر، والمستأجر يرجع على الأجير بما قبض مع جهله أو علمه مع بقاء العين أو عدمه على اختلاف الرأيين.
وأما إذا اختار فسخ عقد نفسه لفوات المنافع التي وقع عليها العقد أو بعضها وكان ذلك قبل أن يعمل له الأجير شيئا فلا شيء عليه، وإن كان بعده تبعضت الإجارة ولزمه من المسمى بالنسبة.
وحينئذ ففي صحة الإجارة والجعالة الثانية وجهان يلتفتان إلى من باع ملك غيره ثم ملكه وأجاز، فإن قلنا بصحتها فلا بحث، وإلا عدل إلى اجرة المثل، لكن هذا لا يتم على مذهب المعظم من أن الأجير إذا سلم نفسه أو عبده ثم منع فإنه لا خيار للمستأجر، وقد بينا ذلك وأوضحناه في باب الإجارة (1)، وقد خفي على صاحب " المسالك (2) " وصاحب " الرياض (3) ". ومما ذكرناه يعلم الحال في عبارة " جامع المقاصد (4) " في المقام.
وأما إذا اختار فسخ عقد نفسه لفوات المنافع التي وقع عليها العقد أو بعضها وكان ذلك قبل أن يعمل له الأجير شيئا فلا شيء عليه، وإن كان بعده تبعضت الإجارة ولزمه من المسمى بالنسبة.
وحينئذ ففي صحة الإجارة والجعالة الثانية وجهان يلتفتان إلى من باع ملك غيره ثم ملكه وأجاز، فإن قلنا بصحتها فلا بحث، وإلا عدل إلى اجرة المثل، لكن هذا لا يتم على مذهب المعظم من أن الأجير إذا سلم نفسه أو عبده ثم منع فإنه لا خيار للمستأجر، وقد بينا ذلك وأوضحناه في باب الإجارة (1)، وقد خفي على صاحب " المسالك (2) " وصاحب " الرياض (3) ". ومما ذكرناه يعلم الحال في عبارة " جامع المقاصد (4) " في المقام.