____________________
يستفاد من " المقنعة (1) والمراسم (2) والسرائر (3) والشرائع (4) والنافع (5) والتحرير (6) والتذكرة (7) " وغيرها (8)، فبعض صريح وبعض كالصريح، بل الاستبقاء مأخوذ في مفهوم الاحتكار، فيكون تسميته شرطا مجازا، وقد يكون الثاني كذلك. وزاد في " جامع المقاصد " الاحتياج إلى شرائها (9)، وهو واضح.
وزاد في " نهاية الإحكام " أن يكون قد اشتراه، فلو جلب أو ادخر من غلته فلا بأس (10). وهو المحكي عن ظاهر " المنتهى (11) ". وقد مال إليه في " جامع المقاصد (12) " أو قال به للصحيح " الحكرة أن يشتري طعاما ليس في المصر غيره (13) " ومثله خبر المجالس الذي أشرنا إلى بعضه: " أيما رجل اشترى طعاما (14) ... الخبر ". ويحتملان أن يكونا وردا مورد الغالب، فالتعميم أجود وفاقا لإطلاق الأكثر وتصريح البعض كما ستسمع وإلتفاتا إلى مفهوم التعليل في الصحيح المذكور. والصحيح الآخر " يكره أن يحتكر ويترك الناس ليس لهم طعام (15) " ومن ذلك يظهر وجه التقييد بالشرطين اللذين ذكرهما المصنف، وكذا ما شرط في " جامع
وزاد في " نهاية الإحكام " أن يكون قد اشتراه، فلو جلب أو ادخر من غلته فلا بأس (10). وهو المحكي عن ظاهر " المنتهى (11) ". وقد مال إليه في " جامع المقاصد (12) " أو قال به للصحيح " الحكرة أن يشتري طعاما ليس في المصر غيره (13) " ومثله خبر المجالس الذي أشرنا إلى بعضه: " أيما رجل اشترى طعاما (14) ... الخبر ". ويحتملان أن يكونا وردا مورد الغالب، فالتعميم أجود وفاقا لإطلاق الأكثر وتصريح البعض كما ستسمع وإلتفاتا إلى مفهوم التعليل في الصحيح المذكور. والصحيح الآخر " يكره أن يحتكر ويترك الناس ليس لهم طعام (15) " ومن ذلك يظهر وجه التقييد بالشرطين اللذين ذكرهما المصنف، وكذا ما شرط في " جامع