____________________
فيه رواية حسنة (1). وفي " جامع المقاصد " لا بأس بها (2). قلت: فيه خبر " الخصال (3) " والموثق في " الفقيه (4) " مضافا إلى مفهوم الصحيح أو الحسن " قال: وسألته عن الزيت، فقال: إن كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه (5) " فتأمل، لكن ظاهر كل من تركه أن لا احتكار فيه. وأظهر من ذلك عبارة " النهاية (6) والسرائر (7) " أن لا حكرة فيما عدا هذه الأجناس. وحكي مثل ذلك عن القاضي (8). وفي " المقنعة (9) والمراسم (10) " الاقتصار على ذكر الأطعمة، وعن أبي الصلاح الاقتصار على الغلات (11). ولولا ما في " النهاية والسرائر " وغيرهما من نفي الحكرة فيما عدا الخمسة لأمكن تنزيل النص والفتوى على المثال لاعلى التقييد فتعم الكراهية غير ما ذكر وتخص بعض الأفراد، فلا احتكار في الزيت على هذا إلا في الشامات خاصة.
قوله رحمه الله: (بشرطين: الاستبقاء للزيادة، وتعذر غيره) كما
قوله رحمه الله: (بشرطين: الاستبقاء للزيادة، وتعذر غيره) كما