____________________
المقاصد " ويدل عليه خبر سالم الحناط (1) حيث قال له (عليه السلام): أيبيعه أحد غيرك؟
قلت: ما أبيع أنا من ألف جزء جزءا. قال: لا بأس... الحديث.
وزاد في " نهاية الإحكام " أيضا أن يكون قوتا فلا احتكار في الأدام كالعسل ولا علف البهائم، وزاد أن يضيق على الناس بشرائه، قال: ولا يحصل ذلك إلا بأمرين: أن يكون في مثل الحرمين الشريفين، أما البلاد الواسعة الكثيرة المرافق والجلب كبغداد ومصر فقل أن يفرض ذلك، فإن فرض كان منهيا عنه، وأن يكون في حال الضيق بأن يدخل إلى البلد قافلة فيبادر أصحاب اليسار فيشترونها ويضيقون على الناس، أما إذا اشتراه في حال الرخص بحيث لا يضيق على أحد فلا بأس، فإن تجدد الضيق وجب البذل (2)، انتهى. وحاصله: أن يضيق على الناس بشرائه، ولو لم يكن بفعله ضيق أو كان ببقائه لا بابتدائه لم يكن احتكارا.
وقد عرفت أن الأكثر بين معرف له بحبس الخمسة أو الستة أو السبعة للبيع وانتظار الغلاء، والتعريف بالحبس المذكور وقع في " النهاية (3) والسرائر (4) والنافع (5) والتذكرة (6) والتحرير (7) وكشف الرموز (8) والدروس (9) والتنقيح (10) والروضة (11) " وكذا
قلت: ما أبيع أنا من ألف جزء جزءا. قال: لا بأس... الحديث.
وزاد في " نهاية الإحكام " أيضا أن يكون قوتا فلا احتكار في الأدام كالعسل ولا علف البهائم، وزاد أن يضيق على الناس بشرائه، قال: ولا يحصل ذلك إلا بأمرين: أن يكون في مثل الحرمين الشريفين، أما البلاد الواسعة الكثيرة المرافق والجلب كبغداد ومصر فقل أن يفرض ذلك، فإن فرض كان منهيا عنه، وأن يكون في حال الضيق بأن يدخل إلى البلد قافلة فيبادر أصحاب اليسار فيشترونها ويضيقون على الناس، أما إذا اشتراه في حال الرخص بحيث لا يضيق على أحد فلا بأس، فإن تجدد الضيق وجب البذل (2)، انتهى. وحاصله: أن يضيق على الناس بشرائه، ولو لم يكن بفعله ضيق أو كان ببقائه لا بابتدائه لم يكن احتكارا.
وقد عرفت أن الأكثر بين معرف له بحبس الخمسة أو الستة أو السبعة للبيع وانتظار الغلاء، والتعريف بالحبس المذكور وقع في " النهاية (3) والسرائر (4) والنافع (5) والتذكرة (6) والتحرير (7) وكشف الرموز (8) والدروس (9) والتنقيح (10) والروضة (11) " وكذا