____________________
أيام كالتحرير، ولم أجده له في المبسوط ولا في الخلاف، بل صرح في " المبسوط " في آخر المسألة بالفورية كما سمعت (1) من دون تقييد بشيء، وأما " النهاية " فقد عرفت (2) أنه لم يتعرض فيها للخيار أصلا، ولم أجد في " التحرير " ما حكاه بل صرح فيه بأنه ليس على الفور، ولعلهما ذكرا ذلك في موضع آخر.
نعم قال في " الإيضاح ": الفور مذهب الشيخ في المبسوط وابن إدريس، وقيل:
ثلاثة أيام، لأنه خيار تدليس (3)، انتهى. ولم ينسبه إلى الشيخ ولا إلى والده في التحرير.
ولعل صاحب " الرياض " عول على ما في " التنقيح (4) " وهو غير صحيح لما وجدناه في النسخ الصحيحة وحكاه عنه صاحب " الإيضاح " وغيره (5)، والأمر سهل.
قوله رحمه الله: (وحده أربعة فراسخ فإذا زاد لم يكن تلقيا) إجماعا كما في " الخلاف (6) " نقله على هذه العبارة. وهو ظاهر " الغنية (7) " حيث قال: عندنا، و" المنتهى (8) " حيث قال: حد علماؤنا التلقي بأربعة فراسخ، فكرهوا التلقي إلى ذلك الحد، فإن زاد كان تجارة ولم يكن جلبا. وهو ظاهر العبارات كما في " مجمع البرهان (9) ". قلت: وهو
نعم قال في " الإيضاح ": الفور مذهب الشيخ في المبسوط وابن إدريس، وقيل:
ثلاثة أيام، لأنه خيار تدليس (3)، انتهى. ولم ينسبه إلى الشيخ ولا إلى والده في التحرير.
ولعل صاحب " الرياض " عول على ما في " التنقيح (4) " وهو غير صحيح لما وجدناه في النسخ الصحيحة وحكاه عنه صاحب " الإيضاح " وغيره (5)، والأمر سهل.
قوله رحمه الله: (وحده أربعة فراسخ فإذا زاد لم يكن تلقيا) إجماعا كما في " الخلاف (6) " نقله على هذه العبارة. وهو ظاهر " الغنية (7) " حيث قال: عندنا، و" المنتهى (8) " حيث قال: حد علماؤنا التلقي بأربعة فراسخ، فكرهوا التلقي إلى ذلك الحد، فإن زاد كان تجارة ولم يكن جلبا. وهو ظاهر العبارات كما في " مجمع البرهان (9) ". قلت: وهو