____________________
في غير الأقوات، فقد عرفت معنى الاحتكار ومحله.
والاحتكار منهي عنه إجماعا كما في " نهاية الإحكام " ومراده ما هو أعم من المكروه بقرينة ما بعده.
وقد حكم المصنف بأنه حرام وفاقا " للمقنع (1) والفقيه (2) " في ظاهره و" الهداية " للصدوق على ما نسب (3) إليها و" الاستبصار (4) والسرائر (5) والتحرير (6) والتذكرة (7) والدروس (8) وجامع المقاصد (9) والمسالك (10) والروضة (11) " وهو قوي كما في " التنقيح (12) والميسية " وهو المنقول عن القاضي (13) والحلبي (14) في أحد قوليه و" المنتهى (15) " للأخبار الدالة على الحرمة، منها: " الجالب مرزوق والمحتكر ملعون (16) ". ونحوه في لعنه غيره (17). وخبر المجالس: " ثم باعه فتصدق بثمنه لم يكن كفارة لما
والاحتكار منهي عنه إجماعا كما في " نهاية الإحكام " ومراده ما هو أعم من المكروه بقرينة ما بعده.
وقد حكم المصنف بأنه حرام وفاقا " للمقنع (1) والفقيه (2) " في ظاهره و" الهداية " للصدوق على ما نسب (3) إليها و" الاستبصار (4) والسرائر (5) والتحرير (6) والتذكرة (7) والدروس (8) وجامع المقاصد (9) والمسالك (10) والروضة (11) " وهو قوي كما في " التنقيح (12) والميسية " وهو المنقول عن القاضي (13) والحلبي (14) في أحد قوليه و" المنتهى (15) " للأخبار الدالة على الحرمة، منها: " الجالب مرزوق والمحتكر ملعون (16) ". ونحوه في لعنه غيره (17). وخبر المجالس: " ثم باعه فتصدق بثمنه لم يكن كفارة لما