مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١٢ - الصفحة ٣٥٩
فلو استبقاها لحاجة أو وجد غيره لم يمنع،
____________________
" الشرائع (1) ". وفي " المقنعة " احتباس الأطعمة مع حاجة الناس إليها (2)، ونحوه " المراسم (3) " إلى غير ذلك (4). وقد يكون في " نهاية الإحكام (5) " استند إلى قول الصادق (عليه السلام): " كان رجل من قريش يقال له حكيم بن حزام كان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله، فمر عليه النبي (صلى الله عليه وآله) (6)... الحديث " وقد يمكن تحصيله من الأخبار الاخر بنوع من الاعتبار بناءا على اشتراط الشراء، فليتأمل.
وقد يراد أن لا يكون له مانع من بيعه وقت الرخاء فلينتظر الغلا وأن لا يكون ينتظر زيادة الأجر.
قوله قدس سره: (ولو استبقاها لحاجة أو وجد غيره لم يمنع) كما هو صريح جماعة (7) ومفهوم كلام آخرين. ولا ريب في جواز الاستبقاء من دون كراهية إن كان لقوته أو لوفاء دينه. ومحل الإشكال إن اريد الإطلاق كقصد زرعه لمكان الإطلاقات من النص وبعض الفتاوى وإشعار التعليل المتقدم في

(١) شرائع الإسلام: في آداب البيع ج ٢ ص ٢١.
(٢) المقنعة: في باب تلقي السلع والاحتكار ص ٦١٦.
(٣) المراسم: في الاحتكار ص ١٨٢.
(٤) أي إلى غير ذلك من التعاريف المشابهة لتعريف المقنعة والمراسم كتعريف المسالك والحدائق من قوله: وهو جمع الطعام وحبسه يتربص به الغلاء. راجع المسالك: ج ٣ ص ١٩١، والحدائق الناضرة: ج ١٨ ص ٥٨. وكتعريف نهاية الإحكام حيث قال: والاحتكار أن يشتري ذو الثروة الطعام في وقت الغلاء ولا يدعه للضعفاء، ويحبسه ليبيعه منهم بأكثر عند اشتداد حاجتهم. نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٥١٣.
(5) نهاية الإحكام: في المعقود عليه ج 2 ص 513.
(6) وسائل الشيعة: ب 28 من أبواب آداب التجارة ذيل ح 3 ج 12 ص 316.
(7) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: في آداب البيع ج 3 ص 192، والمحقق الثاني في جامع المقاصد: في أقسام المتاجر ج 4 ص 41، والمقداد في التنقيح الرائع: في آداب البيع ج 2 ص 42.
(٣٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 ... » »»
الفهرست