____________________
" الشرائع (1) ". وفي " المقنعة " احتباس الأطعمة مع حاجة الناس إليها (2)، ونحوه " المراسم (3) " إلى غير ذلك (4). وقد يكون في " نهاية الإحكام (5) " استند إلى قول الصادق (عليه السلام): " كان رجل من قريش يقال له حكيم بن حزام كان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله، فمر عليه النبي (صلى الله عليه وآله) (6)... الحديث " وقد يمكن تحصيله من الأخبار الاخر بنوع من الاعتبار بناءا على اشتراط الشراء، فليتأمل.
وقد يراد أن لا يكون له مانع من بيعه وقت الرخاء فلينتظر الغلا وأن لا يكون ينتظر زيادة الأجر.
قوله قدس سره: (ولو استبقاها لحاجة أو وجد غيره لم يمنع) كما هو صريح جماعة (7) ومفهوم كلام آخرين. ولا ريب في جواز الاستبقاء من دون كراهية إن كان لقوته أو لوفاء دينه. ومحل الإشكال إن اريد الإطلاق كقصد زرعه لمكان الإطلاقات من النص وبعض الفتاوى وإشعار التعليل المتقدم في
وقد يراد أن لا يكون له مانع من بيعه وقت الرخاء فلينتظر الغلا وأن لا يكون ينتظر زيادة الأجر.
قوله قدس سره: (ولو استبقاها لحاجة أو وجد غيره لم يمنع) كما هو صريح جماعة (7) ومفهوم كلام آخرين. ولا ريب في جواز الاستبقاء من دون كراهية إن كان لقوته أو لوفاء دينه. ومحل الإشكال إن اريد الإطلاق كقصد زرعه لمكان الإطلاقات من النص وبعض الفتاوى وإشعار التعليل المتقدم في