____________________
دل على المنع مطلقا ما لم يأذن صريحا، فيقيد بهذين الخبرين، مضافا إلى وحدة الراوي، على أنا قد نحمله على التقية، لأن كان عبد الرحمن كثير المخالطة للعامة عارفا بمذاهبهم وكان الإمام (عليه السلام) يسأله عن قضاة الكوفة كابن شبرمة وابن أبي ليلى كما يظهر ذلك من خبر قائد الوالي حيث مات وأوصى بعتق مماليكه (1)، فلعل ذلك كان مذهبا لهم أو لأحدهم، وعلى كل حال فالأحوط الترك.
وكيف كان، فالذي يقضي به الاعتبار أن ليس الغرض من أخبار الباب في بيان الشمول وعدمه أن ذلك ثابت من الشارع، فيجب تنزيل هذه الألفاظ على الشمول والدخول مثلا ولو لم يفهم من اللفظ كما ورد مثل ذلك في بعض ألفاظ الوصايا، بل المراد بها بيان المعنى العرفي واللغوي.
وبقي الكلام في أن مدلول الروايتين أنه لا يجوز له أن يأخذ أزيد من غيره كما عرفت. وظاهر " المسالك " أنه إجماع من المجوزين وكذلك " مجمع البرهان " وقد سمعت كلاميهما (2) في صدر المسألة، وظاهر هذا الشرط أنه لا يجوز له تفضيل بعضهم على بعض، لأنه من جملتهم، وذلك قد يكون مخالفا للضرورة ولا سيما في غير المحصورين في مثل الزكاة والصدقات المندوبات.
وقد يقال (3): إن الروايتين غير صريحتين في ذلك، لاحتمال أن يراد بهما التشبيه في نفس الإعطاء يعني كما يعطي غيره لفقره يأخذ هو لنفسه لذلك لا في القدر والمقدار، أو نقول: لو دلا على عدم أخذ الزائد فإنما المتيقن منه المنع من الزائد على الجميع لا على البعض، وهو قريب أيضا لولا فهم المجوزين منهما خلاف ذلك، وقد لا يكونون مستندين إليهما بل لعدم توهم التدليس (التدنيس - خ ل) والخيانة أو إلى أن ذلك معلوم بحسب العرف والعادة، فتأمل. وقد يحتمل تنزيلهما
وكيف كان، فالذي يقضي به الاعتبار أن ليس الغرض من أخبار الباب في بيان الشمول وعدمه أن ذلك ثابت من الشارع، فيجب تنزيل هذه الألفاظ على الشمول والدخول مثلا ولو لم يفهم من اللفظ كما ورد مثل ذلك في بعض ألفاظ الوصايا، بل المراد بها بيان المعنى العرفي واللغوي.
وبقي الكلام في أن مدلول الروايتين أنه لا يجوز له أن يأخذ أزيد من غيره كما عرفت. وظاهر " المسالك " أنه إجماع من المجوزين وكذلك " مجمع البرهان " وقد سمعت كلاميهما (2) في صدر المسألة، وظاهر هذا الشرط أنه لا يجوز له تفضيل بعضهم على بعض، لأنه من جملتهم، وذلك قد يكون مخالفا للضرورة ولا سيما في غير المحصورين في مثل الزكاة والصدقات المندوبات.
وقد يقال (3): إن الروايتين غير صريحتين في ذلك، لاحتمال أن يراد بهما التشبيه في نفس الإعطاء يعني كما يعطي غيره لفقره يأخذ هو لنفسه لذلك لا في القدر والمقدار، أو نقول: لو دلا على عدم أخذ الزائد فإنما المتيقن منه المنع من الزائد على الجميع لا على البعض، وهو قريب أيضا لولا فهم المجوزين منهما خلاف ذلك، وقد لا يكونون مستندين إليهما بل لعدم توهم التدليس (التدنيس - خ ل) والخيانة أو إلى أن ذلك معلوم بحسب العرف والعادة، فتأمل. وقد يحتمل تنزيلهما