____________________
النص، فالمنع محتمل، لكن في " التحرير (1) ونهاية الإحكام (2) والتنقيح (3) " أن لا منع.
وبه يشعر إجماع " جامع المقاصد (4) " الذي نقلنا حكايته في صدر المسألة، بل كل عبارة قيد فيها الحبس للبيع أو انتظار الغلاء تكون موافقة للقائل بعدم المنع، فتأمل. ولو وجد غيره باذلا ترتفع به الحاجة فلا منع للأصل وظواهر الأخبار.
قوله قدس سره: (وقيل: أن يستبقيها ثلاثة أيام في الغلاء وأربعين في الرخص) هذا قول الشيخ في " النهاية (5) " والقاضي فيما حكي (6) وابن حمزة في " الوسيلة (7) " وكأن الشهيد في " الدروس (8) وحواشيه على الكتاب (9) " حاول الجمع بين ما في المقنعة وغيرها من أن حده وغايته احتياج الناس إليه وبين قول الشيخ ومن وافقه على العددين حيث قال: والأظهر تحريمه مع حاجة الناس إليه ومظنتها الزيادة على ثلاثة أيام في الغلاء وأربعين في الرخص للرواية. ونحو ذلك ما في " إيضاح النافع " من أنه يؤدي إلى الغلاء غالبا، ثم قال: إنه غير بعيد من الصواب.
والرواية التي اشير إليها في " الدروس " رواية السكوني (10). ومثلها في الأربعين رواية " مجالس الشيخ (11) ".
وبه يشعر إجماع " جامع المقاصد (4) " الذي نقلنا حكايته في صدر المسألة، بل كل عبارة قيد فيها الحبس للبيع أو انتظار الغلاء تكون موافقة للقائل بعدم المنع، فتأمل. ولو وجد غيره باذلا ترتفع به الحاجة فلا منع للأصل وظواهر الأخبار.
قوله قدس سره: (وقيل: أن يستبقيها ثلاثة أيام في الغلاء وأربعين في الرخص) هذا قول الشيخ في " النهاية (5) " والقاضي فيما حكي (6) وابن حمزة في " الوسيلة (7) " وكأن الشهيد في " الدروس (8) وحواشيه على الكتاب (9) " حاول الجمع بين ما في المقنعة وغيرها من أن حده وغايته احتياج الناس إليه وبين قول الشيخ ومن وافقه على العددين حيث قال: والأظهر تحريمه مع حاجة الناس إليه ومظنتها الزيادة على ثلاثة أيام في الغلاء وأربعين في الرخص للرواية. ونحو ذلك ما في " إيضاح النافع " من أنه يؤدي إلى الغلاء غالبا، ثم قال: إنه غير بعيد من الصواب.
والرواية التي اشير إليها في " الدروس " رواية السكوني (10). ومثلها في الأربعين رواية " مجالس الشيخ (11) ".