____________________
خمسة (1) وفي بعض ستة (2). وأما الصحيح الذي فيه " إياك أن تحتكر " فالمنع للمخاطب به وهو حكيم بن حزام (3)، والخاطئ في بقية الأخبار (4) لا يستلزم التحريم، مع إشعار بعض الصحاح بالجواز على كراهية، قال: " إن كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس، وإن كان قليلا لا يسع الناس فإنه يكره أن يحتكر ويترك الناس ليس لهم طعام (5) " حيث عدل عن قوله " لا يجوز " إلى قوله " يكره " ففيه دلالة على أن الكراهة بالمعنى المتعارف الآن.
قوله رحمه الله: (وهو حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والملح) أما ما عدا الملح فإجماعي كما في " كشف الرموز (6) " وظاهر " السرائر " حيث قال: عند أصحابنا (7) و" مجمع البرهان " حيث قال: لا خلاف (8). وقد نص على ذلك في " النهاية (9) والمبسوط (10)
قوله رحمه الله: (وهو حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والملح) أما ما عدا الملح فإجماعي كما في " كشف الرموز (6) " وظاهر " السرائر " حيث قال: عند أصحابنا (7) و" مجمع البرهان " حيث قال: لا خلاف (8). وقد نص على ذلك في " النهاية (9) والمبسوط (10)