____________________
وفي " المقنعة (1) والمراسم (2) " أنه يسعر عليه بما يراه الحاكم. وفي " الوسيلة (3) والمختلف (4) والإيضاح (5) والدروس (6) واللمعة (7) والمقتصر (8) والتنقيح (9) " أنه يسعر عليه إن أجحف في الثمن لما فيه من الإضرار المنفي. وكأنه قال به أو مال إليه الكركي (10).
وقد يقال: إنه مع الإجحاف يؤمر بالنزول عنه، وهو وإن كان في معنى التسعير إلا أنه لا ينحصر في قدر خاص كما في " الميسية والروضة (11) والمسالك (12) " ولعله لأنه لا يسمى تسعيرا ترك ذكره الأكثر.
ولا يجوز التسعير في الرخص مع عدم الحاجة قطعا كما في " الروضة 13 ".
وهل يختص الإجبار والتسعير أو الأمر بالنزول بالإمام أو نائبه أم يجوز لعدول المسلمين؟ الظاهر الثاني عند عدم التمكن من الوصول إلى الحاكم.
وقد يقال: إنه مع الإجحاف يؤمر بالنزول عنه، وهو وإن كان في معنى التسعير إلا أنه لا ينحصر في قدر خاص كما في " الميسية والروضة (11) والمسالك (12) " ولعله لأنه لا يسمى تسعيرا ترك ذكره الأكثر.
ولا يجوز التسعير في الرخص مع عدم الحاجة قطعا كما في " الروضة 13 ".
وهل يختص الإجبار والتسعير أو الأمر بالنزول بالإمام أو نائبه أم يجوز لعدول المسلمين؟ الظاهر الثاني عند عدم التمكن من الوصول إلى الحاكم.