مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١٢ - الصفحة ٣٤٧

____________________
صريح جملة (1) وافرة منها.
ولم أجد مخالفا سوى صاحب " الوسيلة (2) " قال: إلى خارج البلد دون أربعة فراسخ، ولعل نظره إلى أحد أخبار منهال " قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تلق فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن التلقي. قلت: وما حد التلقي؟ قال: ما دون غدوة أو روحة، قلت: وكم الغدوة والروحة؟ قال: أربعة فراسخ. قال ابن أبي عمير: ما فوق ذلك فليس بتلق " (3).
وفيه: أولا: أنه معارض بالتحديد " بالروحة " في خبر منهال الآخر (4) المفسرة في الخبر الذي هو دليل ابن حمزة الذي سمعته بالأربعة فراسخ، وبه عمل الأصحاب وثانيا: أن الحصول على رأس الأربعة بلا زيادة ولا نقصان نادر ودون الروحة يصدق بجزء لا يتجزأ، مع أنه غير معتبر.
وقد يشعر كلامهم في المقام بأن الأربعة مسافة، وقد يظهر من ذلك إلحاق الأربعة بالزائد دون الناقص، فمتى انتهى إلى الأربعة دخل في الزائد كما هو صريح بعض (5)، وعليه ينزل كلام غيره، وهو الأوفق بجمع الأخبار.
ولو كان له طريقان فسلك أقصرهما لزمته الكراهية، ولو قصد الحد فصادفه دونه لم يكن تلقيا، أو قصد دونه فبلغه فقد فعل مكروها في قطع الطريق ولم تكره المعاملة. ومثله لو قصد ركبا مخصوصا فصادف غيره. وجاهل المسافة متلق.
وقاصد ما فوق المسافة عازما على المعاملة فيما دون فيه وجهان، ولا يبعد كونه متلقيا. ومثله من تلقاهم لإظهار المحبة ليسا محوه في المعاملة في البلد، ولا يبعد أنه غير متلق، ومن أجرى الصيغة ولم يقبض متلق على الظاهر.

(١) منهم الحلي في السرائر: في ضروب المكاسب ج ٢ ص ٢٣٨، والمحقق في شرائع الإسلام:
في آداب التجارة ج ٢ ص ٢٠، والعلامة في تحرير الأحكام: في المقدمة ج ٢ ص ٢٥٤.
(٢) الوسيلة: في الاحتكار والتلقي من البيع ص 260.
(3 و 4) وسائل الشيعة: ب 36 من أبواب آداب التجارة ح 1 و 4 ج 12 ص 326.
(5) منهم البحراني في الحدائق الناضرة: فيما يكتسب به ج 18 ص 56.
(٣٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 ... » »»
الفهرست