____________________
وفي " الشرائع (1) والنافع (2) والإرشاد (3) " أنه مكروه، وكذلك " كشف الرموز (4) " على الظاهر منه و" التنقيح (5) " ولم يتعرض في " الخلاف " لحرمة ولا كراهية (6)، وما زاد في " الغنية " عن قوله: نهى (7)، وظاهره التحريم. وقد تصرف الكراهية في كلامهم إلى التكسب بالنجش والبيع معه أو إلى القدر المزاد لمكان النجش، وبذلك يصح نفي الخلاف من أبي العباس (8). وأما مدعي الإجماع فلا عليه مع قطعه بالحكم الواقعي.
وأما قوله " وهو الزيادة لزيادة من واطأه البائع " فمثله عبارة " الشرائع (9) والمختلف (10) " ويحتمل أن يراد بالزيادة الاولى في كلامهم القدر المزاد، وإلا فالزيادة من المغرور ليست مكروهة ولا حراما، وقد يكون المراد التعريف بالغاية فيكون عبارة عن الزيادة الاولى التي هي سبب للثانية، فتأمل. وعبارة " الشرائع " قابلة للتأويل بغير ذلك، لأنه قال: أن يزيد لزيادة من واطأه البائع، بأن يكون فاعل يزيد الموصول أعني " من " فتأمل. والأولى في تعريفه كما ذكره جماعة (11) أنه الزيادة في السلعة ممن لا يريد شراءها ليحض غيره عليه وإن لم يكن بمواطأة البائع.
وأما قوله " وهو الزيادة لزيادة من واطأه البائع " فمثله عبارة " الشرائع (9) والمختلف (10) " ويحتمل أن يراد بالزيادة الاولى في كلامهم القدر المزاد، وإلا فالزيادة من المغرور ليست مكروهة ولا حراما، وقد يكون المراد التعريف بالغاية فيكون عبارة عن الزيادة الاولى التي هي سبب للثانية، فتأمل. وعبارة " الشرائع " قابلة للتأويل بغير ذلك، لأنه قال: أن يزيد لزيادة من واطأه البائع، بأن يكون فاعل يزيد الموصول أعني " من " فتأمل. والأولى في تعريفه كما ذكره جماعة (11) أنه الزيادة في السلعة ممن لا يريد شراءها ليحض غيره عليه وإن لم يكن بمواطأة البائع.