____________________
فالأقرب بقاء الخيار. والمسألة مفروضة في كلامهم فيما إذا بقي الانتفاع في الدار في الجملة، وستسمع (1) كلامهم فيما إذا دفع الغابن ما غبن به، فليلحظ ذلك وليتأمل فيه.
وفي " الشرائع (2) والتحرير (3) والإيضاح (4) " أنه على التراخي، وقواه في " التنقيح (5) ". وفي " إيضاح النافع " أنه أحوط. ولم يذكر الفور في " الإرشاد (6) ومجمع البرهان (7) وشرح فخر الإسلام (8) " وكأنهم موافقون للشرائع.
وحجتهم أن ثبوت أصل الخيار إجماعي كما في " المسالك (9) " فيستصحب إلى أن يثبت المزيل. وفي " المسالك " أنه وجيه، وقد قوى الفورية قبل ذلك كما سمعت (10).
وفيه: أن كل استصحاب متعلق بالغير جعل له الشارع مخرجا والمخرج عنه القاطع له في المقام إما التصرف أو الرضا أو الحاكم، فلو أن المغبون لم يتصرف فيه ولم يرض ولا حاكم لزم أن يبقى خياره ما دامت الذات بل لو تلفت، لأنه حينئذ يرجع إلى المثل أو القيمي، ومن المعلوم أن القائلين بالتراخي لا يقولون به، فعلم أنه لا يجوز التمسك بالاستصحاب في المقام.
وعساك تقول: ينتقض عليك ذلك بخيار العيب والتأخير، لأنا نقول يمكن إبداء الفرق.
وقد نسب صاحب " الرياض (11) " القول بالتراخي إلى الشيخ وأنه قيده بثلاثة
وفي " الشرائع (2) والتحرير (3) والإيضاح (4) " أنه على التراخي، وقواه في " التنقيح (5) ". وفي " إيضاح النافع " أنه أحوط. ولم يذكر الفور في " الإرشاد (6) ومجمع البرهان (7) وشرح فخر الإسلام (8) " وكأنهم موافقون للشرائع.
وحجتهم أن ثبوت أصل الخيار إجماعي كما في " المسالك (9) " فيستصحب إلى أن يثبت المزيل. وفي " المسالك " أنه وجيه، وقد قوى الفورية قبل ذلك كما سمعت (10).
وفيه: أن كل استصحاب متعلق بالغير جعل له الشارع مخرجا والمخرج عنه القاطع له في المقام إما التصرف أو الرضا أو الحاكم، فلو أن المغبون لم يتصرف فيه ولم يرض ولا حاكم لزم أن يبقى خياره ما دامت الذات بل لو تلفت، لأنه حينئذ يرجع إلى المثل أو القيمي، ومن المعلوم أن القائلين بالتراخي لا يقولون به، فعلم أنه لا يجوز التمسك بالاستصحاب في المقام.
وعساك تقول: ينتقض عليك ذلك بخيار العيب والتأخير، لأنا نقول يمكن إبداء الفرق.
وقد نسب صاحب " الرياض (11) " القول بالتراخي إلى الشيخ وأنه قيده بثلاثة