____________________
(وتوفيرا - خ ل) على سائر المصالح، وحمله على المجاهدين قياس، فليتأمل.
ومن الغريب ما في " الرياض " قال: ولا بأس في صورة المنع من أخذ الاجرة بالرزق من بيت المال بلا خلاف (1)، انتهى، لأن من صورة المنع عن أخذ الاجرة ما إذا كان ذا كفاية تعين أو لم يتعين، والخلاف في الارتزاق حينئذ موجود كما عرفت.
وأما إذا كان غير ذي كفاية فالأقرب تحريم الاجرة والجعل لما ذكرنا (2) من إجماع " المبسوط والخلاف " ويرتزق من بيت المال، لأنه من المصالح المهمة وهو معد لها، مع أنه لم يتعين. وهو الذي يعطيه إطلاق كلام التقي (3) وعبارة " السرائر (4) " وكلما كان نحوها في الاجرة وعبارة " الدروس (5) " وكلما كان نحوها في الجعل. وقد يكون الشيخان والقاضي مخالفين (مختلفين - خ ل) لكنه بعيد عن كلامهم لما بيناه وكأن الارتزاق له إجماعي إذ لم أجد خلافا ولا نقله.
وقد صرح جماعة بكراهية الارتزاق حيث جوزوه له، منهم ابن إدريس في " السرائر (6) " والمصنف في قضاء " القواعد (7) " وجماعة منهم الشيخ في " النهاية (8) " قالوا: إن الأفضل له تركه، فقول شيخنا صاحب " الرياض (9) ": إنهم لم يقولوا بكراهية الارتزاق غير سديد، على أنك قد سمعت (10) أن قضية كلام " الدروس والإرشاد وشرحه " أنه مع الحاجة والتعيين حرام.
ومن الغريب ما في " الرياض " قال: ولا بأس في صورة المنع من أخذ الاجرة بالرزق من بيت المال بلا خلاف (1)، انتهى، لأن من صورة المنع عن أخذ الاجرة ما إذا كان ذا كفاية تعين أو لم يتعين، والخلاف في الارتزاق حينئذ موجود كما عرفت.
وأما إذا كان غير ذي كفاية فالأقرب تحريم الاجرة والجعل لما ذكرنا (2) من إجماع " المبسوط والخلاف " ويرتزق من بيت المال، لأنه من المصالح المهمة وهو معد لها، مع أنه لم يتعين. وهو الذي يعطيه إطلاق كلام التقي (3) وعبارة " السرائر (4) " وكلما كان نحوها في الاجرة وعبارة " الدروس (5) " وكلما كان نحوها في الجعل. وقد يكون الشيخان والقاضي مخالفين (مختلفين - خ ل) لكنه بعيد عن كلامهم لما بيناه وكأن الارتزاق له إجماعي إذ لم أجد خلافا ولا نقله.
وقد صرح جماعة بكراهية الارتزاق حيث جوزوه له، منهم ابن إدريس في " السرائر (6) " والمصنف في قضاء " القواعد (7) " وجماعة منهم الشيخ في " النهاية (8) " قالوا: إن الأفضل له تركه، فقول شيخنا صاحب " الرياض (9) ": إنهم لم يقولوا بكراهية الارتزاق غير سديد، على أنك قد سمعت (10) أن قضية كلام " الدروس والإرشاد وشرحه " أنه مع الحاجة والتعيين حرام.