____________________
وفي " المبسوط (1) " يعطى شيئا. وقد فهم منه في " التحرير " أن المراد بالشيء الاجرة حيث قال: وفي المبسوط يجوز أخذ الاجرة من بيت المال (2)، انتهى.
وفي " المنتهى (3) والتحرير (4) " أخذ الرزق عليه من بيت المال سائغ، وفي الاجرة نظر. لكنه في تجارة " التحرير (5) " حكم بتحريم الاجرة من دون تأمل. ولم أجد من خالف أو تردد غير هؤلاء، لكن كلام المرتضى يحتمل إرادة التحريم لأنه من القدماء أو يكون أراد بالاجرة الرزق كما احتمل ذلك المصنف في " المختلف (6) ". وما فهمه من المبسوط في " التحرير " بعيد.
وقد حمل جماعة (7) عبارة الشرائع على الارتزاق. وفي " المدارك (8) " أنه لا مقتضي لذلك. قلت: المقتضي تصريحه في تجارتها وتجارة " النافع (9) " بتحريم أخذ الاجرة عليه وجواز الارتزاق من بيت المال، مضافا إلى الإجماع والأخبار (10) المنجبرة بالشهرة، على أن في " العدة (11) " الإجماع على العمل برواية السكوني، والنوفلي ممدوح كثير الرواية، والبرقي ثقة على الصحيح، فالحديث قوي معتبر.
والأجر الوارد في الخبر ظاهر في الاجرة، والارتزاق ليس أجر أذانه بل هو من جهة فقره واستحقاقه.
وفي " المنتهى (3) والتحرير (4) " أخذ الرزق عليه من بيت المال سائغ، وفي الاجرة نظر. لكنه في تجارة " التحرير (5) " حكم بتحريم الاجرة من دون تأمل. ولم أجد من خالف أو تردد غير هؤلاء، لكن كلام المرتضى يحتمل إرادة التحريم لأنه من القدماء أو يكون أراد بالاجرة الرزق كما احتمل ذلك المصنف في " المختلف (6) ". وما فهمه من المبسوط في " التحرير " بعيد.
وقد حمل جماعة (7) عبارة الشرائع على الارتزاق. وفي " المدارك (8) " أنه لا مقتضي لذلك. قلت: المقتضي تصريحه في تجارتها وتجارة " النافع (9) " بتحريم أخذ الاجرة عليه وجواز الارتزاق من بيت المال، مضافا إلى الإجماع والأخبار (10) المنجبرة بالشهرة، على أن في " العدة (11) " الإجماع على العمل برواية السكوني، والنوفلي ممدوح كثير الرواية، والبرقي ثقة على الصحيح، فالحديث قوي معتبر.
والأجر الوارد في الخبر ظاهر في الاجرة، والارتزاق ليس أجر أذانه بل هو من جهة فقره واستحقاقه.