____________________
بتحريم أخذ الاجرة عليه بقول مطلق لعله أوفق.
وأما أنه يجوز له أخذ الرزق من بيت المال فقد حكى عليه الإجماع في " المنتهى (1) " تارة ونسبه إلى الأصحاب اخرى. وفي " البحار (2) " أيضا نسبه إلى الأصحاب، وفي تجارة " مجمع البرهان (3) " لا خلاف فيه. وبذلك صرح في " الخلاف (4) والسرائر (5) وجامع الشرائع " لابن سعيد (6) و" الشرائع (7) والنافع (8) والكتاب (9) " في باب القضاء وغيرها (10). وقيد في " المبسوط (11) والتذكرة (12) ونهاية الإحكام (13) والذكرى (14) " وغيرها (15) بعدم التطوع. وفي " التذكرة (16) " الإجماع على ذلك، وهو مما لا خلاف فيه لأحد.
وأما أنه يجوز له أخذ الرزق من بيت المال فقد حكى عليه الإجماع في " المنتهى (1) " تارة ونسبه إلى الأصحاب اخرى. وفي " البحار (2) " أيضا نسبه إلى الأصحاب، وفي تجارة " مجمع البرهان (3) " لا خلاف فيه. وبذلك صرح في " الخلاف (4) والسرائر (5) وجامع الشرائع " لابن سعيد (6) و" الشرائع (7) والنافع (8) والكتاب (9) " في باب القضاء وغيرها (10). وقيد في " المبسوط (11) والتذكرة (12) ونهاية الإحكام (13) والذكرى (14) " وغيرها (15) بعدم التطوع. وفي " التذكرة (16) " الإجماع على ذلك، وهو مما لا خلاف فيه لأحد.