____________________
وأنت خبير بأن السيد لا يريد من عدم الوجوب إلا عدم جواز الفعل، فإذا لم يكن جائزا لم يكن واجبا بديهة فيمكن أخذ الأجر، إلا أن تقول: إنه إذا أذن وجب فلا أجر للأخبار (1) الواردة بأنه يغسل الميت أولى الناس أو من يأمره، لأن المأمور من المولى مأمور بالتغسيل في الأخبار المذكورة كالولي، أو تقول: إن التوقف على إذن الولي لا ينافي الوجوب على الغير في أول الأمر كما هو الشأن في الوصي بالنسبة إلى الناظر، وليس واجبا مرتبا كما يظهر من كلام السيد بمعنى أنه يجب أولا على الولي ثم بعد الإذن يجب على المأذون، فعلى كلامه لو استأجر عليه أجنبي أجنبيا قبل الإذن والوجوب عليهما جاز، وهو خلاف مسألتنا، فكان بناءا على هذا موافقا في أن الواجب الكفائي تحرم الاجرة عليه مخالفا في الخصوصية - أعني التكفين ونحوه - فتأمل جيدا.
ويبقى الكلام في مقام آخر وهو أن أكثر الصناعات واجبة كفاية على ما صرحوا به (2)، فيلزم عدم جواز الأجر على الطبابة والحياكة والتجارة وغيرها، وقد قال في " جامع المقاصد (3) ": إن كل ما كان من الواجبات الكفائية إنما يجوز الاستئجار عليه عند عدم وجوبه بحال، فإن وجب لم يجز كائنا ما كان. وقال: إنه متى كان في القطر من هو قائم بالواجب الكفائي جاز أخذ الاجرة عليه حينئذ، فأكثر الصناعات الواجبة كفاية قد وجد في كل قطر من يقوم بها فيجوز أخذ الاجرة عليها.
والجواب ما أشرنا إليه آنفا في تعليم القراءة (4) من أن ما وجب كفاية لذاته يحرم أخذ الاجرة عليه، وهو كل ما تعلق أولا وبالذات بالأديان كالفقاهة وإقامة
ويبقى الكلام في مقام آخر وهو أن أكثر الصناعات واجبة كفاية على ما صرحوا به (2)، فيلزم عدم جواز الأجر على الطبابة والحياكة والتجارة وغيرها، وقد قال في " جامع المقاصد (3) ": إن كل ما كان من الواجبات الكفائية إنما يجوز الاستئجار عليه عند عدم وجوبه بحال، فإن وجب لم يجز كائنا ما كان. وقال: إنه متى كان في القطر من هو قائم بالواجب الكفائي جاز أخذ الاجرة عليه حينئذ، فأكثر الصناعات الواجبة كفاية قد وجد في كل قطر من يقوم بها فيجوز أخذ الاجرة عليها.
والجواب ما أشرنا إليه آنفا في تعليم القراءة (4) من أن ما وجب كفاية لذاته يحرم أخذ الاجرة عليه، وهو كل ما تعلق أولا وبالذات بالأديان كالفقاهة وإقامة