____________________
وصلاة " المسالك (1) " وقد نص جم (2) على أنه لا فرق في الاجرة بين كونها من معين أو من أهل البلد أو من محلة أو من بيت المال، بل في " حاشية الإرشاد (3) " نفي الخلاف عن ذلك.
وعن القاضي (4) أنه نص على أنه لا يجوز له أخذ الاجرة عليه إلا من بيت المال، وقد يظهر ذلك أو يلوح من " المبسوط والشرائع والمنتهى " كما ستسمع.
وفيه: أنه إن جاز أخذ الاجرة منه فأولى أن تجوز من غيره وإن لم تجز من غيره لم تجز منه، ويمكن حمل كلامهم على الرزق ولعله متعين.
وذهب علم الهدى (5) فيما حكي عنه والكاشاني (6) إلى أن أخذ الاجرة عليه مكروه. وفي " الذكرى (7) والمدارك (8) والبحار (9) " وتجارة " مجمع البرهان (10) " أنه متجه، ونقله في " البحار (11) " عن المعتبر. ولعله فهمه من قوله " ولا أقل من الكراهية " وفي " الشرائع (12) " تعطى الاجرة من بيت المال إذا لم يوجد من يتطوع.
وعن القاضي (4) أنه نص على أنه لا يجوز له أخذ الاجرة عليه إلا من بيت المال، وقد يظهر ذلك أو يلوح من " المبسوط والشرائع والمنتهى " كما ستسمع.
وفيه: أنه إن جاز أخذ الاجرة منه فأولى أن تجوز من غيره وإن لم تجز من غيره لم تجز منه، ويمكن حمل كلامهم على الرزق ولعله متعين.
وذهب علم الهدى (5) فيما حكي عنه والكاشاني (6) إلى أن أخذ الاجرة عليه مكروه. وفي " الذكرى (7) والمدارك (8) والبحار (9) " وتجارة " مجمع البرهان (10) " أنه متجه، ونقله في " البحار (11) " عن المعتبر. ولعله فهمه من قوله " ولا أقل من الكراهية " وفي " الشرائع (12) " تعطى الاجرة من بيت المال إذا لم يوجد من يتطوع.