____________________
أوقاف مصالح المسجد وإن كان مقدرا وباعثا على الأذان، نعم لا يثاب فاعله إلا مع تمحض الإخلاص به كغيره من العبادات.
وهل يحرم أذان آخذ الاجرة؟ قال به القاضي، وقد سمعت عبارته برمتها آنفا (1).
ووجهه في " المختلف (2) " بأن إيقاعه على هذا الوجه ليس بشرعي فيكون بدعة.
وفي " المسالك (3) " هذا متجه لكن يشكل بأن النية غير معتبرة فيه، والمحرم هو أخذ المال لا نفس الأذان فإنه عبادة أو شعار. وفي " الكفاية (4) " إن كان غرضه منحصرا في الاجرة فالقول بالتحريم متجه. وفي " التذكرة (5) ونهاية الإحكام (6) وجامع المقاصد (7) والمسالك (8) والمدارك (9) " أنه لا يحرم الأذان، ذكروا ذلك في مسألة حكاية الأذان وذكره في " التذكرة " في مبحث الجمعة. وهو ظاهر كل من (10) جوز حكايته، فتأمل.
وفي " نهاية الإحكام (11) والذكرى (12) وكشف الالتباس (13) وجامع المقاصد (14)
وهل يحرم أذان آخذ الاجرة؟ قال به القاضي، وقد سمعت عبارته برمتها آنفا (1).
ووجهه في " المختلف (2) " بأن إيقاعه على هذا الوجه ليس بشرعي فيكون بدعة.
وفي " المسالك (3) " هذا متجه لكن يشكل بأن النية غير معتبرة فيه، والمحرم هو أخذ المال لا نفس الأذان فإنه عبادة أو شعار. وفي " الكفاية (4) " إن كان غرضه منحصرا في الاجرة فالقول بالتحريم متجه. وفي " التذكرة (5) ونهاية الإحكام (6) وجامع المقاصد (7) والمسالك (8) والمدارك (9) " أنه لا يحرم الأذان، ذكروا ذلك في مسألة حكاية الأذان وذكره في " التذكرة " في مبحث الجمعة. وهو ظاهر كل من (10) جوز حكايته، فتأمل.
وفي " نهاية الإحكام (11) والذكرى (12) وكشف الالتباس (13) وجامع المقاصد (14)