____________________
والروضة (1) " لكن في " الإرشاد (2) وشرحه " لولده (3) وقضاء " الدروس (4) " زيادة عدم التعيين، وقضية كلامهم أنه إذا تعين لا يرزق من بيت المال وإن كان محتاجا، وهو مشكل جدا، لجوازه لغيره ممن لا كفاية له فله أولى، ولعلهما نظرا إلى أنه يؤدي بالقضاء واجبا ولا اجرة على الواجب، وهو حجتنا بعد الإجماعات على المنع إذا كان ذا كفاية.
ولعل حجة من أطلق - إن أبقيناه على إطلاقه - أن المجاهدين يرزقون ويؤجرون وهم قائمون بأهم الواجبات بل ويستأجرون، وقد عرفت (5) الجواب عن ذلك عند الكلام على الواجب الكفائي وأنهم خرجوا بالإجماع.
وأما إذا لم يتعين وكان ذا كفاية فالأقرب منعه من الاجرة والجعل والرزق، لأنه في الأولين يؤدي واجبا كفائيا - وقد حررنا القول فيه - ولإجماع " الخلاف " وظاهر " المبسوط " في الجعل، مضافا إلى ما دل على حرمة الأجر في الأذان المستحب كفاية، ولم أجد مصرحا بالجواز فيهما أي الاجرة والجعل إلا ما لعله يتوهم من عبارة الشيخين والقاضي. ولعل من نسب ذلك إلى القيل (6) أرادهم غير محرر مرادهم.
وأما الارتزاق فقد قال جماعة بجوازه، منهم المصنف (7) في قضاء الكتاب. وقد سمعت كلام من أطلق جواز الارتزاق له مع التعيين وحجته، فهنا أولى، وقد يحمل كلام الشيخين والقاضي على ذلك، والأقرب المنع، لأنه يؤدي واجبا كفائيا وللتوفير
ولعل حجة من أطلق - إن أبقيناه على إطلاقه - أن المجاهدين يرزقون ويؤجرون وهم قائمون بأهم الواجبات بل ويستأجرون، وقد عرفت (5) الجواب عن ذلك عند الكلام على الواجب الكفائي وأنهم خرجوا بالإجماع.
وأما إذا لم يتعين وكان ذا كفاية فالأقرب منعه من الاجرة والجعل والرزق، لأنه في الأولين يؤدي واجبا كفائيا - وقد حررنا القول فيه - ولإجماع " الخلاف " وظاهر " المبسوط " في الجعل، مضافا إلى ما دل على حرمة الأجر في الأذان المستحب كفاية، ولم أجد مصرحا بالجواز فيهما أي الاجرة والجعل إلا ما لعله يتوهم من عبارة الشيخين والقاضي. ولعل من نسب ذلك إلى القيل (6) أرادهم غير محرر مرادهم.
وأما الارتزاق فقد قال جماعة بجوازه، منهم المصنف (7) في قضاء الكتاب. وقد سمعت كلام من أطلق جواز الارتزاق له مع التعيين وحجته، فهنا أولى، وقد يحمل كلام الشيخين والقاضي على ذلك، والأقرب المنع، لأنه يؤدي واجبا كفائيا وللتوفير