____________________
وهذا الرزق من مال المصالح * كما في " المبسوط (1) والخلاف (2) والموجز الحاوي (3) وكشفه (4) وجامع المقاصد (5) والمسالك (6) " وغيرها (7)، لا من الأخماس والصدقات كما نص عليه الشيخ وغيره. وفي " حاشية الإرشاد (8) " الظاهر أنه من سهم سبيل الله من الزكاة.
وفرق جماعة (9) بين الاجرة والرزق هنا بأن الاجرة تفتقر إلى تقدير العمل والعوض والمدة والصيغة، والرزق منوط بنظر الحاكم، وهذا الفرق يشير إلى أن كلما لم يشتمل على القيود المذكورة لا يكون حراما ويكون ارتزاقا، وليس كذلك بل الظاهر من الاجرة ما يؤخذ من غير المصالح أو منها على فعل ذلك بحيث لو لم يكن ذلك لم يفعل، فالمدار على الشرط والقصد، ولا فرق في ذلك بين تعيين الاجرة والمدة وعدمه، ولا فرق بين الصيغة المخصوصة وغيرها، لأن ذلك هو المتبادر في المقام، فليتأمل جيدا.
وفي " الروضة (10) والمسالك (11) " ولا يلحق بالاجرة أخذ ما أعد للمؤذنين من
وفرق جماعة (9) بين الاجرة والرزق هنا بأن الاجرة تفتقر إلى تقدير العمل والعوض والمدة والصيغة، والرزق منوط بنظر الحاكم، وهذا الفرق يشير إلى أن كلما لم يشتمل على القيود المذكورة لا يكون حراما ويكون ارتزاقا، وليس كذلك بل الظاهر من الاجرة ما يؤخذ من غير المصالح أو منها على فعل ذلك بحيث لو لم يكن ذلك لم يفعل، فالمدار على الشرط والقصد، ولا فرق في ذلك بين تعيين الاجرة والمدة وعدمه، ولا فرق بين الصيغة المخصوصة وغيرها، لأن ذلك هو المتبادر في المقام، فليتأمل جيدا.
وفي " الروضة (10) والمسالك (11) " ولا يلحق بالاجرة أخذ ما أعد للمؤذنين من