____________________
به الشهيد (1) في " حواشي الكتاب " في باب الوكالة. وهو قضية قوله في " اللمعة (2) " حيث منع من الوكالة في الصلاة الواجبة في حال الحياة وهو يعطي جوازها في المندوبة، قال في " الروضة (3) ": واحترز بالواجبة عن المندوبة فتصح الاستنابة فيها في الجملة كصلاة الطواف المندوب وصلاة الزيارة، وفي جواز الاستنابة في مطلق النوافل وجه، انتهى. لكن المحقق الثاني في " جامع المقاصد (4) " في باب الإجارة حكى إجماع الأصحاب على أنه يشترط في صحة النيابة في الصلاة والصيام للموت.
وحكى في " الإيضاح (5) " عن ابن البراج أنه أطلق القول بالتحريم فيما نحن فيه، واستدل له بعموم النهي عن أخذ أجر التغسيل وهو يشمل الواجب والمندوب.
وتبعه على ذلك صاحب " جامع المقاصد (6) والمسالك (7) " ولم نقف على نهي في الباب ولا ذكره أحد غيرهم من الأصحاب، ولعلهم أرادوا أنه عبادة فيشملها النهي عن أخذ الاجرة في العبادات. ويشهد له * عدم جواز الاجرة على بعض المندوبات كالأذان. ثم إن حكاية " جامع المقاصد والمسالك " عن القاضي غير صحيحة حيث قالا (8): وخلافا لابن البراج، والموجود من كلامه في " المختلف "
وحكى في " الإيضاح (5) " عن ابن البراج أنه أطلق القول بالتحريم فيما نحن فيه، واستدل له بعموم النهي عن أخذ أجر التغسيل وهو يشمل الواجب والمندوب.
وتبعه على ذلك صاحب " جامع المقاصد (6) والمسالك (7) " ولم نقف على نهي في الباب ولا ذكره أحد غيرهم من الأصحاب، ولعلهم أرادوا أنه عبادة فيشملها النهي عن أخذ الاجرة في العبادات. ويشهد له * عدم جواز الاجرة على بعض المندوبات كالأذان. ثم إن حكاية " جامع المقاصد والمسالك " عن القاضي غير صحيحة حيث قالا (8): وخلافا لابن البراج، والموجود من كلامه في " المختلف "