مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١٢ - الصفحة ٣١١

____________________
به الشهيد (1) في " حواشي الكتاب " في باب الوكالة. وهو قضية قوله في " اللمعة (2) " حيث منع من الوكالة في الصلاة الواجبة في حال الحياة وهو يعطي جوازها في المندوبة، قال في " الروضة (3) ": واحترز بالواجبة عن المندوبة فتصح الاستنابة فيها في الجملة كصلاة الطواف المندوب وصلاة الزيارة، وفي جواز الاستنابة في مطلق النوافل وجه، انتهى. لكن المحقق الثاني في " جامع المقاصد (4) " في باب الإجارة حكى إجماع الأصحاب على أنه يشترط في صحة النيابة في الصلاة والصيام للموت.
وحكى في " الإيضاح (5) " عن ابن البراج أنه أطلق القول بالتحريم فيما نحن فيه، واستدل له بعموم النهي عن أخذ أجر التغسيل وهو يشمل الواجب والمندوب.
وتبعه على ذلك صاحب " جامع المقاصد (6) والمسالك (7) " ولم نقف على نهي في الباب ولا ذكره أحد غيرهم من الأصحاب، ولعلهم أرادوا أنه عبادة فيشملها النهي عن أخذ الاجرة في العبادات. ويشهد له * عدم جواز الاجرة على بعض المندوبات كالأذان. ثم إن حكاية " جامع المقاصد والمسالك " عن القاضي غير صحيحة حيث قالا (8): وخلافا لابن البراج، والموجود من كلامه في " المختلف "

* - أي للقاضي (منه (رحمه الله)).
(١) لم نعثر عليه في الحواشي المنسوبة إلى الشهيد المسماة ب‍ " النجارية ": في الوكالة ص ١٠٨.
(٢) اللمعة الدمشقية: في الوكالة ص ١٦٦.
(٣) الروضة البهية: في الوكالة ج ٤ ص ٣٧٣.
(٤) جامع المقاصد: في الإجارة ج ٧ ص ١٥٣.
(٥) إيضاح الفوائد: في المتاجر ج ١ ص ٤٠٨.
(٦) جامع المقاصد: في أقسام المتاجر ج ٤ ص ٣٥ - ٣٦.
(٧) مسالك الأفهام: فيما يكتسب به ج ٣ ص ١٣١.
(٨) ظاهر عبارة الشارح أن نقل قول القاضي وقع في جامع المقاصد والمسالك معا ولكن الذي يصرح بأن المخالف هو القاضي إنما هو جامع المقاصد: ج ٤ ص ٣٥ - 36، وأما المسالك:
فعبر عنه ببعض الأصحاب ج 3 ص 131.
(٣١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 ... » »»
الفهرست