____________________
إنما هو الإطلاق كما حكي في " الإيضاح " قال في " المختلف (1) ": قال ابن البراج في أقسام المحرمات: والأذان والإقامة لا يؤخذ الأجر عليهما، وكذا الصلاة بالناس وتغسيل الموتى وتكفينهم وحملهم والصلاة عليهم ودفنهم. ثم قال في " المختلف ":
والأقرب تحريم الأجر، أما الفعل النفل فلا، هذا كلامه، وهو ظاهر في الواجب.
وكيف كان، فقد تحصل أن المستحبات والمكروهات والمباحات لا مانع فيها من أخذ الاجرة عليها من جهة ذاتها. نعم قد يمنع من ذلك مانع خارجي كعدم إمكان النيابة أو عدم النفع أو عدم تعلق الملك كما لو استأجره على عمل لنفسه كخياطة ثوب نفسه أو صلاة نافلته عن نفسه فإنه يبطل، وأما لو استأجره على عمل تقع فيه النيابة كحج أو زيارة أو فعل مستحب أو مكروه فلا مانع، فلم يكن مانع ذاتي إلا في المحرمات والواجبات، ولولا دعوى الإجماع من " جامع المقاصد " لقلنا بجواز النيابة عن الحي في جميع المندوبات. فالأصل فيها الجواز إلا ما خرج بالدليل. وعساك تقول: الأصل فيها العدم إلا ما خرج بالدليل، لأنك تدعي عدم
والأقرب تحريم الأجر، أما الفعل النفل فلا، هذا كلامه، وهو ظاهر في الواجب.
وكيف كان، فقد تحصل أن المستحبات والمكروهات والمباحات لا مانع فيها من أخذ الاجرة عليها من جهة ذاتها. نعم قد يمنع من ذلك مانع خارجي كعدم إمكان النيابة أو عدم النفع أو عدم تعلق الملك كما لو استأجره على عمل لنفسه كخياطة ثوب نفسه أو صلاة نافلته عن نفسه فإنه يبطل، وأما لو استأجره على عمل تقع فيه النيابة كحج أو زيارة أو فعل مستحب أو مكروه فلا مانع، فلم يكن مانع ذاتي إلا في المحرمات والواجبات، ولولا دعوى الإجماع من " جامع المقاصد " لقلنا بجواز النيابة عن الحي في جميع المندوبات. فالأصل فيها الجواز إلا ما خرج بالدليل. وعساك تقول: الأصل فيها العدم إلا ما خرج بالدليل، لأنك تدعي عدم