____________________
وليس الدليل منحصرا في خبر زيد (1) (رضي الله عنه) كما ظنه في " مجمع البرهان (2) " على أنه لا مانع من الاستدلال به لاعتضاده بما عرفت، واشتماله على ما ليس بحجة لا يخرجه عن الحجية.
وفي " نهاية الإحكام (3) وكشف الالتباس (4) " إذا استأجره افتقر إلى بيان المدة، قالا: ولا تدخل الإقامة في الاستئجار للأذان، ولا يجوز الاستئجار على الإقامة، إذ لا كلفة فيها بخلاف الأذان فإن فيه كلفة بمراعاة الوقت.
قلت: هو غير جيد، إذ لا يعتبر في العمل المستأجر عليه اشتماله على الكلفة، والأصل في الاقتصار على الأذان أن مورد الأخبار الأذان الإعلامي، لأنه مندوب على الكفاية، لأن الأمر به لم يتعلق بشخص بعينه. وأما أذان الصلاة وإقامتها فالخطاب بهما إنما توجه إلى المصلي نفسه، والاكتفاء بفعل غيره عنه يبتني على ما ذكرناه آنفا (5) من جواز الاستئجار على النوافل ونحوها وعدمه.
نعم لا كلام بالنسبة إلى الإمام فإنه يجوز أن يؤذن له ويقام، لأنه إنما خوطب هو بهما لا غيره، فحالهما حال القراءة، غاية الأمر أنه ورد جواز فعل الغير لهما رخصة، لأن الناس مكلفون بالاقتداء بصلاته وهذا من جملة أفعالها، فلو لم يتبرع غيره بهما كان مخاطبا بهما، لكن على ما قدمناه (6) - من أن كل ما يستحب التبرع به للغير يجوز الاستئجار عليه - يجوز الاستئجار عليهما، وأخبار الباب والفتاوى ليس موردها ذلك وإنما موردها الأذان الإعلامي المستحب كفاية، فليتأمل، إلا أن تقول: إن فهم خصوص الإعلامي منها كأنه بعيد، فالقول
وفي " نهاية الإحكام (3) وكشف الالتباس (4) " إذا استأجره افتقر إلى بيان المدة، قالا: ولا تدخل الإقامة في الاستئجار للأذان، ولا يجوز الاستئجار على الإقامة، إذ لا كلفة فيها بخلاف الأذان فإن فيه كلفة بمراعاة الوقت.
قلت: هو غير جيد، إذ لا يعتبر في العمل المستأجر عليه اشتماله على الكلفة، والأصل في الاقتصار على الأذان أن مورد الأخبار الأذان الإعلامي، لأنه مندوب على الكفاية، لأن الأمر به لم يتعلق بشخص بعينه. وأما أذان الصلاة وإقامتها فالخطاب بهما إنما توجه إلى المصلي نفسه، والاكتفاء بفعل غيره عنه يبتني على ما ذكرناه آنفا (5) من جواز الاستئجار على النوافل ونحوها وعدمه.
نعم لا كلام بالنسبة إلى الإمام فإنه يجوز أن يؤذن له ويقام، لأنه إنما خوطب هو بهما لا غيره، فحالهما حال القراءة، غاية الأمر أنه ورد جواز فعل الغير لهما رخصة، لأن الناس مكلفون بالاقتداء بصلاته وهذا من جملة أفعالها، فلو لم يتبرع غيره بهما كان مخاطبا بهما، لكن على ما قدمناه (6) - من أن كل ما يستحب التبرع به للغير يجوز الاستئجار عليه - يجوز الاستئجار عليهما، وأخبار الباب والفتاوى ليس موردها ذلك وإنما موردها الأذان الإعلامي المستحب كفاية، فليتأمل، إلا أن تقول: إن فهم خصوص الإعلامي منها كأنه بعيد، فالقول