____________________
والمسالك (1) " أنه إذا لم يتطوع به الأمين ووجد فاسق يتطوع رزق الأمين. ونفى عنه البأس في " التذكرة (2) " وقال فيها: لو احتاج البلد إلى أكثر من مؤذن واحد رزق ما يدفع (ما يندفع - خ ل) به الحاجة.
وفي " نهاية الإحكام (3) " لو تعددت المساجد ولم يمكن جمع الناس في واحد رزق عدد من المؤذنين يحصل بهم الكفاية ويتأدى الشعار. ولو أمكن * احتمل الاقتصار على رزق واحد نظرا لبيت المال ورزق الكل لئلا يتعطل المساجد.
وروى في " الدعائم (4) " عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: " من السحت أجر المؤذن " يعني إذا استأجره القوم، وقال: " لا بأس أن يجري عليه من بيت المال ".
وأما حرمة أخذ الاجرة على القضاء وجواز الارتزاق من بيت المال فقد اضطربت فيهما الكلمة في نقل الأقوال وتحرير محل النزاع وتوجيه الاستدلال كما ستعرف.
والذي ينبغي أن يقال: إن هنا اجرة وجعلا ورزقا ورشوة. والقاضي إما أن يتعين عليه القضاء أو لا، وعلى التقديرين إما أن يكون ذا كفاية أو لا.
والمراد من الاجرة ما يؤخذ من المتخاصمين أو غيرهما كأهل البلد أو المحلة.
والجعل هو الاجرة لكنها من المتخاصمين أو أحدهما لا تعدوهما، فيكون تابعا للشرط قبل الشروع في سماع الدعوى، فإن شرطه عليهما أو على المحكوم عليه فالفرق بينه وبين الرشوة ظاهر، وإن شرطه على المحكوم له فالفرق أن الحكم لا يتعلق فيه بأحدهما بخصوصه، بل من اتفق له الحكم منهما على الوجه المعتبر يكون الجعل عليه، وهذا لا تهمة فيه ولا ظهور غرض، بخلاف الرشوة،
وفي " نهاية الإحكام (3) " لو تعددت المساجد ولم يمكن جمع الناس في واحد رزق عدد من المؤذنين يحصل بهم الكفاية ويتأدى الشعار. ولو أمكن * احتمل الاقتصار على رزق واحد نظرا لبيت المال ورزق الكل لئلا يتعطل المساجد.
وروى في " الدعائم (4) " عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: " من السحت أجر المؤذن " يعني إذا استأجره القوم، وقال: " لا بأس أن يجري عليه من بيت المال ".
وأما حرمة أخذ الاجرة على القضاء وجواز الارتزاق من بيت المال فقد اضطربت فيهما الكلمة في نقل الأقوال وتحرير محل النزاع وتوجيه الاستدلال كما ستعرف.
والذي ينبغي أن يقال: إن هنا اجرة وجعلا ورزقا ورشوة. والقاضي إما أن يتعين عليه القضاء أو لا، وعلى التقديرين إما أن يكون ذا كفاية أو لا.
والمراد من الاجرة ما يؤخذ من المتخاصمين أو غيرهما كأهل البلد أو المحلة.
والجعل هو الاجرة لكنها من المتخاصمين أو أحدهما لا تعدوهما، فيكون تابعا للشرط قبل الشروع في سماع الدعوى، فإن شرطه عليهما أو على المحكوم عليه فالفرق بينه وبين الرشوة ظاهر، وإن شرطه على المحكوم له فالفرق أن الحكم لا يتعلق فيه بأحدهما بخصوصه، بل من اتفق له الحكم منهما على الوجه المعتبر يكون الجعل عليه، وهذا لا تهمة فيه ولا ظهور غرض، بخلاف الرشوة،