____________________
يجب على الولي أن يتصرف فيه كما يتصرف في سائر أموال الصبي فيصرفه في مأكله وكسوته إلا أن يؤول بما إذا نقله لنفسه ببيع أو غيره، وحينئذ فالولي وغيره في ذلك سواء، فلا معنى لقصره على الولي كما في " الروضة والرياض " والأصحاب أطلقوا كما سمعت.
ثم إنه يرد عليهما إيراد آخر في قولهما " إن محله تكسب الولي به... إلى آخره " وهو أن الوجهين الأولين - أعني تكسب الولي به وأخذه منه - كأنهما من واد واحد، وإن فرقنا بينهما ورد عليهما ما ورد على المسالك.
والوجه الثالث قيل (1): إ نه يخالف القواعد المقررة.
وكذلك الحال في الأمة كما صرح به جماعة (2) وأفصح به الخبر والوجه المذكور.
وكذلك من لا يجتنب المحارم كما في " التحرير (3) ونهاية الإحكام (4) والدروس (5) واللمعة (6) ".
ويجب تقييد المحارم بالمتعلقة بالمال لا مطلقا. ولا فرق بين كون الحلال كثيرا أو بالعكس. ولو بايعه لم يحكم بالفساد مالم يعلم الحرام بعينه، ولا يقبل قول المشتري
ثم إنه يرد عليهما إيراد آخر في قولهما " إن محله تكسب الولي به... إلى آخره " وهو أن الوجهين الأولين - أعني تكسب الولي به وأخذه منه - كأنهما من واد واحد، وإن فرقنا بينهما ورد عليهما ما ورد على المسالك.
والوجه الثالث قيل (1): إ نه يخالف القواعد المقررة.
وكذلك الحال في الأمة كما صرح به جماعة (2) وأفصح به الخبر والوجه المذكور.
وكذلك من لا يجتنب المحارم كما في " التحرير (3) ونهاية الإحكام (4) والدروس (5) واللمعة (6) ".
ويجب تقييد المحارم بالمتعلقة بالمال لا مطلقا. ولا فرق بين كون الحلال كثيرا أو بالعكس. ولو بايعه لم يحكم بالفساد مالم يعلم الحرام بعينه، ولا يقبل قول المشتري