____________________
عليه في الحرمة، لأن اليد تقضي بالملك ظاهرا، وبقدر كثرة الحرام تكثر الشبهة.
والمراد بالصبي من لم يبلغ الحلم، وتتفاوت بتفاوت التهمة. واستظهر الاستاذ دام ظله زوالها بعد الانتقال إلى يد آخر (1)، فليتأمل. وقال: لو أخبر صاحب اليد بحرمة ما في يده قبل قوله وإن كان فاسقا. قلت: وكذا لو أخبر بحلية ما في يده على ما سيأتي في جوائز الظالم.
قوله: (واجرة تعليم القرآن) سيأتي الكلام فيه بما لا مزيد عليه عند شرح قوله: ويجوز أخذ الاجرة على كتابة القرآن.
قوله قدس سره: (وتعشير المصحف بالذهب) كما صرح به في " التحرير (2) " وغيره (3) وفي " الحدائق (4) " نسبته إلى الأصحاب. وكتابته بالذهب أشد كراهية كما في " جامع المقاصد (5) " للأخبار. وإلحاق الأجزاء والأنصاف والأحزاب والجداول ونحوها بها غير بعيد كما قال الاستاذ (6)، ونحوه الكركي (7).
وفي موثقة سماعة " سألته عن رجل يعشر المصاحف بالذهب، قال: لا يصلح.
فقال: إنها معيشتي. فقال: إنك إن تركته لله جعل الله لك مخرجا " (8) وفي خبر محمد الوراق (9) " قال: عرضت على أبي عبد الله (عليه السلام) كتابا فيه قرآن مختم معشر بالذهب وكتب في آخره سورة بالذهب فأريته إياه فلم يعب منه شيئا إلا كتابة القرآن
والمراد بالصبي من لم يبلغ الحلم، وتتفاوت بتفاوت التهمة. واستظهر الاستاذ دام ظله زوالها بعد الانتقال إلى يد آخر (1)، فليتأمل. وقال: لو أخبر صاحب اليد بحرمة ما في يده قبل قوله وإن كان فاسقا. قلت: وكذا لو أخبر بحلية ما في يده على ما سيأتي في جوائز الظالم.
قوله: (واجرة تعليم القرآن) سيأتي الكلام فيه بما لا مزيد عليه عند شرح قوله: ويجوز أخذ الاجرة على كتابة القرآن.
قوله قدس سره: (وتعشير المصحف بالذهب) كما صرح به في " التحرير (2) " وغيره (3) وفي " الحدائق (4) " نسبته إلى الأصحاب. وكتابته بالذهب أشد كراهية كما في " جامع المقاصد (5) " للأخبار. وإلحاق الأجزاء والأنصاف والأحزاب والجداول ونحوها بها غير بعيد كما قال الاستاذ (6)، ونحوه الكركي (7).
وفي موثقة سماعة " سألته عن رجل يعشر المصاحف بالذهب، قال: لا يصلح.
فقال: إنها معيشتي. فقال: إنك إن تركته لله جعل الله لك مخرجا " (8) وفي خبر محمد الوراق (9) " قال: عرضت على أبي عبد الله (عليه السلام) كتابا فيه قرآن مختم معشر بالذهب وكتب في آخره سورة بالذهب فأريته إياه فلم يعب منه شيئا إلا كتابة القرآن