____________________
والنهاية (1) " حيث قالا فيهما: وكسب القابلة حلال، ونصا على الكراهية في أشياء كثيرة ولم ينصا فيه عليها، وقد تركه الأكثر.
قوله: (واجرة الضراب) سيأتي الكلام فيه في الآداب.
قوله: (وكسب الصبيان) كما في " الشرائع (2) والنافع (3) والتحرير (4) والتذكرة (5) والإرشاد (6) والدروس (7) " وغيرها (8). وقد أطلقوا كما سمعت.
ومن المعلوم أن المراد إذا لم يعلم أنه من موضع حلال كما إذا كان ذا صنعة كما في الخبر (9) كما أنه إذا علم تحصيله أو بعضه من محرم وجب اجتنابه أو اجتناب ما علم به أو اشتبه منه، فيكون محل الكراهية المجهول أصله. والوجه فيها اجتراؤه على ما لا يحل له لجهله أو علمه بارتفاع القلم عنه.
ومحلها أيضا تكسب الولي به أو أخذه منه لنفسه أو الصبي بعد رفع الحجر عنه كما في " الروضة (10) والرياض (11) ": قلت: وكذلك غير الولي لما ذكر من الوجه، فما في " المسالك " من أنه يكره لوليه التصرف فيه على الوجه السائغ (12) غير سديد، لأنه
قوله: (واجرة الضراب) سيأتي الكلام فيه في الآداب.
قوله: (وكسب الصبيان) كما في " الشرائع (2) والنافع (3) والتحرير (4) والتذكرة (5) والإرشاد (6) والدروس (7) " وغيرها (8). وقد أطلقوا كما سمعت.
ومن المعلوم أن المراد إذا لم يعلم أنه من موضع حلال كما إذا كان ذا صنعة كما في الخبر (9) كما أنه إذا علم تحصيله أو بعضه من محرم وجب اجتنابه أو اجتناب ما علم به أو اشتبه منه، فيكون محل الكراهية المجهول أصله. والوجه فيها اجتراؤه على ما لا يحل له لجهله أو علمه بارتفاع القلم عنه.
ومحلها أيضا تكسب الولي به أو أخذه منه لنفسه أو الصبي بعد رفع الحجر عنه كما في " الروضة (10) والرياض (11) ": قلت: وكذلك غير الولي لما ذكر من الوجه، فما في " المسالك " من أنه يكره لوليه التصرف فيه على الوجه السائغ (12) غير سديد، لأنه