____________________
الإجارة وغيرها (1). ونسبه صاحب " إيضاح النافع " إلى الأصحاب. وأطلق في " اللمعة (2) " من دون تقييد بكونهما مع الشرط.
وبالتقييد يحصل الجمع بين أخبار المنع كصحيح الحلبي (3) وخبري سماعة (4) ورفاعة (5) وأخبار الإباحة كما رواه المشايخ الثلاثة (6) في الصحيح في بعض طرقه عن معاوية بن عمار " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن كسب الحجام، فقال: لا بأس به " وأما الأخبار المقيدة فهو خبر أبي بصير (7) " لا بأس به إذا لم يشارط " ومثله خبر سماعة (8) الآخر، فجمع الأصحاب بينها بحمل المطلق على المقيد.
ويمكن الجمع بحمل أخبار الشرط على شدة الكراهية فتكون مكروهة على الإطلاق كما سمعته عن " اللمعة " لكن الأول أرجح لمكان فتوى الأكثر ووضوح الشاهد عليه من الخبرين، وعلى الثاني يلزم إلغاء المنطوق، وعدم الفرق عند المعظم في حمل المطلق على المقيد بين الوجوب والحرمة والكراهية كما قضى به التتبع التام، وتفاوت مراتب الكراهية لا يجدي، إذ قد يوجد مثله في الوجوب والحرمة، وما جمع فيه بالكراهية وشدتها كما في المذي ونحوه يقتصر فيه على محله.
وهناك وجه آخر وهو أنها إن اتخذت صنعة كرهت مطلقا، لأنها رذيلة وضيعة وإن لم تتخذ صنعة كرهت مع الشرط لا بدونه، وعليه تنزل الأخبار وكلام
وبالتقييد يحصل الجمع بين أخبار المنع كصحيح الحلبي (3) وخبري سماعة (4) ورفاعة (5) وأخبار الإباحة كما رواه المشايخ الثلاثة (6) في الصحيح في بعض طرقه عن معاوية بن عمار " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن كسب الحجام، فقال: لا بأس به " وأما الأخبار المقيدة فهو خبر أبي بصير (7) " لا بأس به إذا لم يشارط " ومثله خبر سماعة (8) الآخر، فجمع الأصحاب بينها بحمل المطلق على المقيد.
ويمكن الجمع بحمل أخبار الشرط على شدة الكراهية فتكون مكروهة على الإطلاق كما سمعته عن " اللمعة " لكن الأول أرجح لمكان فتوى الأكثر ووضوح الشاهد عليه من الخبرين، وعلى الثاني يلزم إلغاء المنطوق، وعدم الفرق عند المعظم في حمل المطلق على المقيد بين الوجوب والحرمة والكراهية كما قضى به التتبع التام، وتفاوت مراتب الكراهية لا يجدي، إذ قد يوجد مثله في الوجوب والحرمة، وما جمع فيه بالكراهية وشدتها كما في المذي ونحوه يقتصر فيه على محله.
وهناك وجه آخر وهو أنها إن اتخذت صنعة كرهت مطلقا، لأنها رذيلة وضيعة وإن لم تتخذ صنعة كرهت مع الشرط لا بدونه، وعليه تنزل الأخبار وكلام