____________________
ومرادهم بقولهم " مع الشرط " اشتراط الحجام الاجرة، فلا يكره لو فعل ولم يشترطها وإن بذلت له، ولا بأس بأكلها حينئذ. وترك الشرط من المحجوم مكروه كغيره من المستأجرين فيستحب له أن يشترط قبل الفعل، لأنه أبعد عن النزاع. وله أن يماكس لقول الباقر (عليه السلام) في موثقة زرارة (1): " ولا بأس عليك أن تشارطه وتماكسه وإنما يكره له ولا بأس عليك " وحمله الحاجم حينئذ على فعل المكروه لا يمنع الرجحان في حقه. وقال الاستاذ: لو شرط المحجوم وسكت الحاجم فليس بمشترط ولو صرح بقبول الشرط دخل في المشترط. ومع طلب المحجوم من غير شرط يرجع إلى اجرة المثل، وعدم التعرض لعدد المحجمة وللجروح وقدر الدم لا يقتضي الجهالة (2)، انتهى فتأمل.
قوله: (والقابلة معه) أي مع الشرط كما في " الدروس (3) وجامع المقاصد (4) " ولعله لمكان حصول النقص والرذالة مع الشرط. وقال في " التحرير ": ولا بأس باجرة القابلة (5) وأطلق، وظاهره عدم الكراهية مطلقا كما هو ظاهر " المقنعة (6)
قوله: (والقابلة معه) أي مع الشرط كما في " الدروس (3) وجامع المقاصد (4) " ولعله لمكان حصول النقص والرذالة مع الشرط. وقال في " التحرير ": ولا بأس باجرة القابلة (5) وأطلق، وظاهره عدم الكراهية مطلقا كما هو ظاهر " المقنعة (6)