____________________
الأصحاب. ويشهد على ذلك ما في " الصحاح (1) والمصباح (2) والقاموس (3) والمجمع (4) " أن الحرفة الحجامة. وفي " القاموس (5) " أن الحجام المصاص، فليتأمل. وقد يظهر من " المقنعة (6) " عدم الكراهية أصلا.
هذا كله بالنسبة إلى الصنعة وإلا فقد قال في " الخلاف " في باب الأطعمة كسب الحجام مكروه للحر مباح للعبد من حر كسبه أو عبد. وبه قال الشافعي وأحمد على ما حكاه السباحي، وقال قوم من أصحاب الحديث: حرام على الأحرار حلال للعبيد. دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم (7). فقد فصل فيه بين كسب الحر الحجام والعبد. وإن قلنا بالتلازم بين كراهية الصنعة والكسب كما هو الظاهر ولا سيما من أخبار المسألة ثبت التفصيل في الصنعة أيضا. وقد يكون أراد في الخلاف معنى آخر. وقال الشهيد في " حواشيه " نقل عن بعض الفضلاء أنه إنما يكره أكل كسب الحجام للحر لا للعبد. ولعله نظر إلى ما روي أنه كان للصادق (عليه السلام) مولى حجام (8) ولما روي (9) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (10)، انتهى فليتأمل.
هذا كله بالنسبة إلى الصنعة وإلا فقد قال في " الخلاف " في باب الأطعمة كسب الحجام مكروه للحر مباح للعبد من حر كسبه أو عبد. وبه قال الشافعي وأحمد على ما حكاه السباحي، وقال قوم من أصحاب الحديث: حرام على الأحرار حلال للعبيد. دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم (7). فقد فصل فيه بين كسب الحر الحجام والعبد. وإن قلنا بالتلازم بين كراهية الصنعة والكسب كما هو الظاهر ولا سيما من أخبار المسألة ثبت التفصيل في الصنعة أيضا. وقد يكون أراد في الخلاف معنى آخر. وقال الشهيد في " حواشيه " نقل عن بعض الفضلاء أنه إنما يكره أكل كسب الحجام للحر لا للعبد. ولعله نظر إلى ما روي أنه كان للصادق (عليه السلام) مولى حجام (8) ولما روي (9) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (10)، انتهى فليتأمل.