____________________
مخيرا وهو أحد أقسام الواجب فلا يجوز إخراجه بقوله ولا وجه له سوى المتجر.
ومنه يعلم حال ما إذا اريد الواجب الكفائي بالنسبة إلى بعض أقسام الواجب.
الثاني: أن يراد بهما معا المعنى الأعم كما صرح بذلك في " التذكرة (1) والدروس (2) " فيصير المعنى أن من الاكتساب المطلق ما يجب عينا تعيينا على التخيير بين أفراده إذا احتاج إليه، ولا وجه له من مال أو استعفاء أو تخلص بطلاق ونحوه إلا المتجر أي الاكتساب المطلق، وإن عممت الوجوب كان الأولى أن يقال وليس عنده مال، لأنه حينئذ يكون مخيرا بين وجوه الاكتساب والاستعفاء والتخلص بطلاق ونحوه.
الثالث: أن يراد بالأول المعنى الخاص وبالثاني المعنى العام، فيكون الوجوب تخييرا. وأما العكس وهو الرابع فلا يكاد يتم.
هذا إذا اريد من المقسم المعنى المصدري، وقد يراد منه الأعيان التي يحتاج إليها أو الأعم منهما لكن إرادة الأعيان أو الأعم منها من المتجر لا يكاد يتم، فتأمل.
ومما ذكر يعلم حال ما قاله في " جامع المقاصد (3) " وحال ما قاله الاستاذ (4) دام ظله حيث قال: فمنها واجب عيني تعييني وهو كسب أو نفس ما يحتاج إليه أو الأعم منهما، فحال هذا القسم والأقسام كحال المقسم من قيام الاحتمالات الثلاثة - إلى أن قال: - ولا وجه له من مال أو استعفاء أو تخلص بطلاق ونحوه يدفع به الواجب عن نفسه سوى المتجر، ولو عممت الوجوب استغنيت عن بعض القيود، انتهى فتأمل فيه وفيما ذكرناه.
ولعل المقصود من قوته وقوت عياله في عبارة الكتاب المثال، وقد وقع
ومنه يعلم حال ما إذا اريد الواجب الكفائي بالنسبة إلى بعض أقسام الواجب.
الثاني: أن يراد بهما معا المعنى الأعم كما صرح بذلك في " التذكرة (1) والدروس (2) " فيصير المعنى أن من الاكتساب المطلق ما يجب عينا تعيينا على التخيير بين أفراده إذا احتاج إليه، ولا وجه له من مال أو استعفاء أو تخلص بطلاق ونحوه إلا المتجر أي الاكتساب المطلق، وإن عممت الوجوب كان الأولى أن يقال وليس عنده مال، لأنه حينئذ يكون مخيرا بين وجوه الاكتساب والاستعفاء والتخلص بطلاق ونحوه.
الثالث: أن يراد بالأول المعنى الخاص وبالثاني المعنى العام، فيكون الوجوب تخييرا. وأما العكس وهو الرابع فلا يكاد يتم.
هذا إذا اريد من المقسم المعنى المصدري، وقد يراد منه الأعيان التي يحتاج إليها أو الأعم منهما لكن إرادة الأعيان أو الأعم منها من المتجر لا يكاد يتم، فتأمل.
ومما ذكر يعلم حال ما قاله في " جامع المقاصد (3) " وحال ما قاله الاستاذ (4) دام ظله حيث قال: فمنها واجب عيني تعييني وهو كسب أو نفس ما يحتاج إليه أو الأعم منهما، فحال هذا القسم والأقسام كحال المقسم من قيام الاحتمالات الثلاثة - إلى أن قال: - ولا وجه له من مال أو استعفاء أو تخلص بطلاق ونحوه يدفع به الواجب عن نفسه سوى المتجر، ولو عممت الوجوب استغنيت عن بعض القيود، انتهى فتأمل فيه وفيما ذكرناه.
ولعل المقصود من قوته وقوت عياله في عبارة الكتاب المثال، وقد وقع