____________________
قواعدهم في الحسن والقبح.
وفرق بين ما وجب وعرضت له الكراهة وبين ما حرم أو كره ثم عرض له الوجوب خلافا للمحقق الطوسي (1).
ويعلم نهي الشارع عنه إما بالنقل كما في أكثر ما ذكر أو بالعقل كما في بعضه.
ومعنى كراهيتها رجحان تركها مطلقا، وذلك حيث يمكن غيرها أو يقوم بها غيره ويتخذها هو صنعة، وكثيرا ما دق ذلك على جماعة (2). وقال شيخنا: الأقوى أن كراهية هذه الصنائع على نحو كراهية العبادة بمعنى رجحان العدول إلى غيرها لا تركها مطلقا (3)، وفيه نظر ظاهر.
وليعلم أن ما كان من هذه المكروهات متعلقا بالأعواض فلا كلام، وما كان متعلقا بالمعاوضة فهل تستلزم كراهيتها كراهية الأعواض؟ وجهان، والظاهر ذلك لما ورد (4) في بذل اجرة الحجام مع الشرط لعلف الحيوان.
قوله: (كالصرف) إذا اتخذ عادة وصنعة لا ما إذا فعل ذلك اتفاقا، بل قد
وفرق بين ما وجب وعرضت له الكراهة وبين ما حرم أو كره ثم عرض له الوجوب خلافا للمحقق الطوسي (1).
ويعلم نهي الشارع عنه إما بالنقل كما في أكثر ما ذكر أو بالعقل كما في بعضه.
ومعنى كراهيتها رجحان تركها مطلقا، وذلك حيث يمكن غيرها أو يقوم بها غيره ويتخذها هو صنعة، وكثيرا ما دق ذلك على جماعة (2). وقال شيخنا: الأقوى أن كراهية هذه الصنائع على نحو كراهية العبادة بمعنى رجحان العدول إلى غيرها لا تركها مطلقا (3)، وفيه نظر ظاهر.
وليعلم أن ما كان من هذه المكروهات متعلقا بالأعواض فلا كلام، وما كان متعلقا بالمعاوضة فهل تستلزم كراهيتها كراهية الأعواض؟ وجهان، والظاهر ذلك لما ورد (4) في بذل اجرة الحجام مع الشرط لعلف الحيوان.
قوله: (كالصرف) إذا اتخذ عادة وصنعة لا ما إذا فعل ذلك اتفاقا، بل قد