____________________
وقد جعل في " الشرائع (1) " الأقسام ثلاثة محرما ومباحا ومكروها، واعتذر عنه في " المسالك (2) " بأن مورد القسمة هو العين والمنفعة، قال: وظاهر أن الوجوب والندب لا يرد عليهما من حيث إنهما عين خاصة ومنفعة بل بسبب أمر عارض وهو فعل المكلف وقال: ومورد القسمة في الخمسة هو فعل المكلف.
قلت: هذا لحظه الشهيد في " اللمعة (3) " وعلى ذلك جرى شيخنا صاحب " الرياض (4) " وفيه نظر ظاهر، لأن المباح والمحرم والمكروه أيضا كذلك فإن العين بذاتها لا تكون محرمة ولا مكروهة ولا مباحة بل باعتبار ما يتعلق بها من فعل المكلف كما هو ظاهر جدا، ثم إنه قد يخرج الاكتساب ببعض ما ذكروه كالأذان ونحوه مما لا يحرم وإنما تحرم اجرته، فالتقسيم إلى الثلاثة * بناءا على جعل المقسم ما يكتسب به لا وجه له، إلا أن يقال: إن الوجوب والندب قليلان نادران أو إن الغرض من البيع جوازه وعدمه وصحته وعدمها ولا مدخل في ذلك للوجوب والندب، فتدبر. ونعم ما قال شيخنا أدام الله حراسته: وهي صيغا أو نقلا أو انتقالا أو آثارا تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة لا الثلاثة بترك الواجب والمندوب كما في كلام بعض أو المباح والمكروه كما في كلام آخر (5).
قلت: هذا لحظه الشهيد في " اللمعة (3) " وعلى ذلك جرى شيخنا صاحب " الرياض (4) " وفيه نظر ظاهر، لأن المباح والمحرم والمكروه أيضا كذلك فإن العين بذاتها لا تكون محرمة ولا مكروهة ولا مباحة بل باعتبار ما يتعلق بها من فعل المكلف كما هو ظاهر جدا، ثم إنه قد يخرج الاكتساب ببعض ما ذكروه كالأذان ونحوه مما لا يحرم وإنما تحرم اجرته، فالتقسيم إلى الثلاثة * بناءا على جعل المقسم ما يكتسب به لا وجه له، إلا أن يقال: إن الوجوب والندب قليلان نادران أو إن الغرض من البيع جوازه وعدمه وصحته وعدمها ولا مدخل في ذلك للوجوب والندب، فتدبر. ونعم ما قال شيخنا أدام الله حراسته: وهي صيغا أو نقلا أو انتقالا أو آثارا تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة لا الثلاثة بترك الواجب والمندوب كما في كلام بعض أو المباح والمكروه كما في كلام آخر (5).