____________________
يقال: لبعض الأشخاص دون بعض، أعني من لا يتمكن من أداء الأمانة، ويسري ذلك في كل مكيل أو موزون إذا بيع بمثله لمكان العلة وفي غير البيع إن وجد، لأن المعاطاة لا يجري فيها الربا على ما حررناه فيما يأتي وكذلك الصلح عند جم غفير كما ستسمع فتأمل.
قوله: (وبيع الأكفان) وجميع ما يتعلق بالموتى من فرض أو نفل عملا بمنصوص العلة إذا اتخذ عادة كما يشير إليه قوله (عليه السلام): " ولا تسلمه بياع أكفان " (1).
قوله: (والطعام) لعله أراد الحنطة، لظهوره فيها ولقول الكاظم (عليه السلام) في خبر إبراهيم بن عبد الحميد " ولا حناطا " (2) ولقول الفيومي: إذا أطلق أهل الحجاز لفظ الطعام عنوا به البر خاصة (3) أو أراد ما يجري فيه الاحتكار كما أشار إليه الصادق (عليه السلام) في خبر إسحاق بن عمار: " ولا تسلمه بياع الطعام " فإنه لا يسلم من الاحتكار (4)، أو أراد مطلق الحبوب التي يقتات بها الناس كما ورد مثل ذلك في تفسير قوله جل شأنه (وطعام الذين اوتوا الكتاب... الآية (5)) وليس المراد مطلق المطعوم قطعا وإن فسرت به الآية، وادعى الفيومي (6) أنه المتعارف كما يقال طعام وشراب. ولا يجري ذلك فيما يعم الانتفاع به في غير القوت.
قوله: (والرقيق) لقوله (عليه السلام): " ولا تسلمه نخاسا " فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال:
" شر الناس من باع الناس " (7) فقول الرسول (صلى الله عليه وآله) يعطي الكراهية مطلقا، سواء اتخذه
قوله: (وبيع الأكفان) وجميع ما يتعلق بالموتى من فرض أو نفل عملا بمنصوص العلة إذا اتخذ عادة كما يشير إليه قوله (عليه السلام): " ولا تسلمه بياع أكفان " (1).
قوله: (والطعام) لعله أراد الحنطة، لظهوره فيها ولقول الكاظم (عليه السلام) في خبر إبراهيم بن عبد الحميد " ولا حناطا " (2) ولقول الفيومي: إذا أطلق أهل الحجاز لفظ الطعام عنوا به البر خاصة (3) أو أراد ما يجري فيه الاحتكار كما أشار إليه الصادق (عليه السلام) في خبر إسحاق بن عمار: " ولا تسلمه بياع الطعام " فإنه لا يسلم من الاحتكار (4)، أو أراد مطلق الحبوب التي يقتات بها الناس كما ورد مثل ذلك في تفسير قوله جل شأنه (وطعام الذين اوتوا الكتاب... الآية (5)) وليس المراد مطلق المطعوم قطعا وإن فسرت به الآية، وادعى الفيومي (6) أنه المتعارف كما يقال طعام وشراب. ولا يجري ذلك فيما يعم الانتفاع به في غير القوت.
قوله: (والرقيق) لقوله (عليه السلام): " ولا تسلمه نخاسا " فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال:
" شر الناس من باع الناس " (7) فقول الرسول (صلى الله عليه وآله) يعطي الكراهية مطلقا، سواء اتخذه