____________________
تصل شعر المرأة بشعر غيرها، وأما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل بشعر المرأة (1).
وفي " المقنعة (2) والنهاية (3) " وكسب المواشط حلال إذا لم يغششن ولم يدلسن في عملهن فيصلن شعر النساء بشعر غيرهن من النساء (الناس - خ ل) ويشمن الخدود ويستعملن ما لا يجوز في شريعة الإسلام فإن وصلن شعورهن بشعر غير النساء (الناس - خ ل) لم يكن بذلك بأس، انتهى فليتأمل. وفي " السرائر " وعمل المواشط بالتدليس بأن يشمن الخدود ويحمرنها وينقشن الأيدي والأرجل ويصلن شعر النساء بشعر غيرهن وما جرى مجرى ذلك (4). وقد تبعه على ذلك كله الشهيد في " الدروس (5) " والمحقق الثاني في " حاشيته (6) " ومن تأخر عنهما (7).
فقد تحصل أن الحرام هو إبراز حسنها وإخفاء قبحها لترغب فيها الخطاب أو تشتريها التجار للإجماع والأخبار. ولا فرق في ذلك بين الحرة والأمة التي يراد بيعها كما نص على ذلك جماعة (8). والظاهر أن ذلك غير مخصوص بالماشطة بل لو فعلت المرأة بنفسها ذلك فكذلك كما في " المسالك (9) والروضة (10) ومجمع البرهان (11) "
وفي " المقنعة (2) والنهاية (3) " وكسب المواشط حلال إذا لم يغششن ولم يدلسن في عملهن فيصلن شعر النساء بشعر غيرهن من النساء (الناس - خ ل) ويشمن الخدود ويستعملن ما لا يجوز في شريعة الإسلام فإن وصلن شعورهن بشعر غير النساء (الناس - خ ل) لم يكن بذلك بأس، انتهى فليتأمل. وفي " السرائر " وعمل المواشط بالتدليس بأن يشمن الخدود ويحمرنها وينقشن الأيدي والأرجل ويصلن شعر النساء بشعر غيرهن وما جرى مجرى ذلك (4). وقد تبعه على ذلك كله الشهيد في " الدروس (5) " والمحقق الثاني في " حاشيته (6) " ومن تأخر عنهما (7).
فقد تحصل أن الحرام هو إبراز حسنها وإخفاء قبحها لترغب فيها الخطاب أو تشتريها التجار للإجماع والأخبار. ولا فرق في ذلك بين الحرة والأمة التي يراد بيعها كما نص على ذلك جماعة (8). والظاهر أن ذلك غير مخصوص بالماشطة بل لو فعلت المرأة بنفسها ذلك فكذلك كما في " المسالك (9) والروضة (10) ومجمع البرهان (11) "