____________________
في مثل ما إذا باعه ثوبا كتانا معينا فبان صوفا، حكم بذلك الشهيد في " الدروس (1) " والمحقق الثاني في " جامع المقاصد (2) " والشهيد الثاني في " المسالك (3) " وغيرهم كما عرفت (4)، بل قال في " المسالك (5) " إنه واضح، وإنما استشكلوا فيما لو نوى الاقتداء بزيد فبان أنه عمرو قالوا في صحة القدوة ترجيحا للإشارة وعدمها ترجيحا للاسم وجهان.
وأول من فتح باب الشك في ذلك الشهيد في " الذكرى (6) " وتبعه بعض من تأخر (7) ونحن رجحنا هناك (8) الصحة إذا كانا عادلين عنده لوقوع التعيين بالإشارة وعدم ثبوت ضرر فيما اعتقده خطأ، لأن المناط هو تعيينه بإشارته، إذ دليل وجوب التعيين في النية هو تحقق الامتثال العرفي، والظاهر كفاية هذا القدر من التعيين، ولا كذلك الحال في العقود، إذ لابد فيها من عدم تخلف القصد عما وقع عليه العقد، فحال العقود كما إذا كان المشار إليه غير عادل عنده فإن القدوة باطلة إذا لم يعلم حتى خرج أو علم في الأثناء بعد ترك القراءة حتى ركع، فتأمل.
وقول الشهيد ومن وافقه ففي ترجيح الإشارة على الاسم فتصح أو بالعكس فتبطل نظر غير جيد، لأنهم لو بنوا على كفاية أحد التعيينين صحت صلاته على التقديرين، ولو بنوا على لزوم التعيين التام في التعيين لم تصح صلاته على التقديرين فتأمل. وإنما تبطل على تقدير ترجيح الاسم في صورة عدم حضور عمرو على ما
وأول من فتح باب الشك في ذلك الشهيد في " الذكرى (6) " وتبعه بعض من تأخر (7) ونحن رجحنا هناك (8) الصحة إذا كانا عادلين عنده لوقوع التعيين بالإشارة وعدم ثبوت ضرر فيما اعتقده خطأ، لأن المناط هو تعيينه بإشارته، إذ دليل وجوب التعيين في النية هو تحقق الامتثال العرفي، والظاهر كفاية هذا القدر من التعيين، ولا كذلك الحال في العقود، إذ لابد فيها من عدم تخلف القصد عما وقع عليه العقد، فحال العقود كما إذا كان المشار إليه غير عادل عنده فإن القدوة باطلة إذا لم يعلم حتى خرج أو علم في الأثناء بعد ترك القراءة حتى ركع، فتأمل.
وقول الشهيد ومن وافقه ففي ترجيح الإشارة على الاسم فتصح أو بالعكس فتبطل نظر غير جيد، لأنهم لو بنوا على كفاية أحد التعيينين صحت صلاته على التقديرين، ولو بنوا على لزوم التعيين التام في التعيين لم تصح صلاته على التقديرين فتأمل. وإنما تبطل على تقدير ترجيح الاسم في صورة عدم حضور عمرو على ما