____________________
والخراساني (1) والبحراني (2) وشيخنا صاحب " الرياض (3) " ومال إليه أو قال به مولانا الأردبيلي (4). وقالوا ما عدا الخراساني: إنه مكروه، واقتصر هو على الجواز من دون ذكر كراهية.
ولعل دليلهم الأصل واختصاص أخبار الباب - بحكم التبادر - بمحل القيد وأنه مشاهد للعيب عالم به فإنه اشترى غير الجيد بثمنه. ولذلك وجب تنزيل عبارة الشيخين وابن إدريس على المشهور.
ويدل على ذلك قول أحدهما (عليهما السلام) في خبر محمد بن مسلم: " إذا رأيا جميعا فلا بأس " (5) وقوله (عليه السلام) في حسنة الحلبي " لا يصلح أن يغش المسلمين حتى يبينه " (6).
ولعل دليل الكراهية توهم احتمال شمول النص له مع إمكان غفلة المشتري عنه سيما مع كثرة الجيد إذا خلط بالردي.
وأما إذا غش بقصد إصلاح المال لا بقصد الغش لم يحرم للأصل وتبادر غير هذه الصورة من أخبار الغش وللصحيح عن الحلبي قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري طعاما فيكون أحسن له وأنفق له أن يبله من غير أن يلتمس منه زيادة، فقال: إن كان بيعا لا يصلحه إلا ذلك ولا ينفعه غيره من غير أن يلتمس منه زيادة فلا بأس، وإن كان إنما يغش به المسلمين فلا يصلح (7) " فتراه كيف اعتنى وفصل وأعاد.
ومن الغش الحرام وضع الحرير في البرودة ليكتسب ثقلا كما في " الروضة (8) " ويلحق بالغش في الحكم ما إذا لم يكن الغش من فعله لكنه لم يظهره حين بيعه
ولعل دليلهم الأصل واختصاص أخبار الباب - بحكم التبادر - بمحل القيد وأنه مشاهد للعيب عالم به فإنه اشترى غير الجيد بثمنه. ولذلك وجب تنزيل عبارة الشيخين وابن إدريس على المشهور.
ويدل على ذلك قول أحدهما (عليهما السلام) في خبر محمد بن مسلم: " إذا رأيا جميعا فلا بأس " (5) وقوله (عليه السلام) في حسنة الحلبي " لا يصلح أن يغش المسلمين حتى يبينه " (6).
ولعل دليل الكراهية توهم احتمال شمول النص له مع إمكان غفلة المشتري عنه سيما مع كثرة الجيد إذا خلط بالردي.
وأما إذا غش بقصد إصلاح المال لا بقصد الغش لم يحرم للأصل وتبادر غير هذه الصورة من أخبار الغش وللصحيح عن الحلبي قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري طعاما فيكون أحسن له وأنفق له أن يبله من غير أن يلتمس منه زيادة، فقال: إن كان بيعا لا يصلحه إلا ذلك ولا ينفعه غيره من غير أن يلتمس منه زيادة فلا بأس، وإن كان إنما يغش به المسلمين فلا يصلح (7) " فتراه كيف اعتنى وفصل وأعاد.
ومن الغش الحرام وضع الحرير في البرودة ليكتسب ثقلا كما في " الروضة (8) " ويلحق بالغش في الحكم ما إذا لم يكن الغش من فعله لكنه لم يظهره حين بيعه