____________________
صرح في " المبسوط (1) " وغيره (2) ونقل ابن إدريس (3) أنه روي " أن النبي (صلى الله عليه وآله) لعن الواصلة والمستوصلة - أي في الشعر - والواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة " وفي " المنتهى (4) " رواها ونسبها إلى الجمهور مع زيادة: " النامصة والمستنمصة " قال في " النهاية (5) ": النامصة التي تنتف الشعر من الوجه، وأنت قد عرفت أن هذه الرواية قد رواها في كتاب " معاني الأخبار " بسنده عن علي بن غراب عن جعفر بن محمد عن آبائه (عليهم السلام) " قال: لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) النامصة والمستنمصة... الحديث " وقد تحمل على ما إذا كان لريبة أو تدليس أو غير ذلك مما سلف أو بغير إذن الزوج في الوشم والوشر، فتأمل.
وأما تزيين الرجل بالحرام ففي " المقنعة (6) والنهاية (7) " ما يعطي أن المراد بالحرام الذهب وما حرم من الحرير، قالا في الكتابين: ومعالجة الزينة للرجال بما حرمه الله عليهم حرام، وبه فسر فخر الإسلام (8) والمقداد (9) والمولى الأردبيلي (10) عبارة " النافع والإرشاد " وعلى هذا فالحكم مما لا ريب فيه.
وربما فسر الحرام بلبس السوار والخلخال والثياب المختصة بالنساء في
وأما تزيين الرجل بالحرام ففي " المقنعة (6) والنهاية (7) " ما يعطي أن المراد بالحرام الذهب وما حرم من الحرير، قالا في الكتابين: ومعالجة الزينة للرجال بما حرمه الله عليهم حرام، وبه فسر فخر الإسلام (8) والمقداد (9) والمولى الأردبيلي (10) عبارة " النافع والإرشاد " وعلى هذا فالحكم مما لا ريب فيه.
وربما فسر الحرام بلبس السوار والخلخال والثياب المختصة بالنساء في