____________________
حينئذ قد يقال بالبطلان في الجميع، لأن البيع حينئذ يكون قد وقع على مائة بتسعة وتسعين درهما فيتوجه إليه الربا، لأن وجود الدرهم المعيب حينئذ كعدمه، فليتأمل في جميع ما ذكرنا، ويجب تقييد عبارة المسالك بما أشرنا إليه، هذا كله إذا كان بعض المبيع معيبا.
وأما إذا كان كله معيبا فإنه يبطل في الجميع إجماعا، كما إذا باعه هذا الذهب بفضة فوجد الذهب كله نحاسا، أو باعه ثوبا كتانا فبان صوفا. وهذا هو الذي أشار إليه في " المسالك " في حجة محتمل البطلان ولذلك قال: إن الفرق بين المقامين واضح، لكن الأصحاب في المقام المذكور أطبقوا على عدم الالتفات إلى الإشارة وحكموا بالبطلان، وقد نص عليه في " المبسوط (1) والخلاف (2) والوسيلة (3) والسرائر (4) والشرائع (5) والتذكرة (6) والتحرير (7) والإرشاد (8) والدروس (9) " وغيرها (10).
ووافقهم على ذلك جم غفير من العامة (11)، لأن ما وقع عليه العقد غير مقصود وما قصد لم يقع عليه العقد، ولم يستشكلوا في المقام أصلا. ولا تصغ إلى ما في " الذكرى (12) وجامع المقاصد والمسالك " فإنهم في باب الصرف حكموا بالبطلان
وأما إذا كان كله معيبا فإنه يبطل في الجميع إجماعا، كما إذا باعه هذا الذهب بفضة فوجد الذهب كله نحاسا، أو باعه ثوبا كتانا فبان صوفا. وهذا هو الذي أشار إليه في " المسالك " في حجة محتمل البطلان ولذلك قال: إن الفرق بين المقامين واضح، لكن الأصحاب في المقام المذكور أطبقوا على عدم الالتفات إلى الإشارة وحكموا بالبطلان، وقد نص عليه في " المبسوط (1) والخلاف (2) والوسيلة (3) والسرائر (4) والشرائع (5) والتذكرة (6) والتحرير (7) والإرشاد (8) والدروس (9) " وغيرها (10).
ووافقهم على ذلك جم غفير من العامة (11)، لأن ما وقع عليه العقد غير مقصود وما قصد لم يقع عليه العقد، ولم يستشكلوا في المقام أصلا. ولا تصغ إلى ما في " الذكرى (12) وجامع المقاصد والمسالك " فإنهم في باب الصرف حكموا بالبطلان