____________________
كلام الباقين، وقال بعضهم كالصدوق في " المقنع (1) " وغيره (2): إن الأفضل لها أن لا تشارط وتقبل ما تعطى، ولعله لما رواه في " الفقيه " مرسلا قال " قال (عليه السلام): لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطى ولا تصل شعر المرأة بشعر غيرها، وأما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل بشعر المرأة (3) "، ويستفاد منه وجود البأس مع الأمرين فيحمل على الكراهية للأصل وقصور الرواية وأعمية البأس من الحرمة، لكن هذا متوجه (متجه - خ ل) في القيد الأول، وأما الثاني فقد صرح به أيضا فيما رواه في " الكافي " بسنده عن محمد بن مسلم (4) وفي " معاني الأخبار (5) " بسنده عن علي بن غراب، فقد اتفقت هذه الأخبار على النهي عن وصل الشعر بشعر امرأة غيرها، وظاهر خبر سعد المتقدم أنه لا بأس بما تزينت به المرأة وإن كان بوصل شعرها بشعر غيرها وتضمن أن الواصلة والمستوصلة القائدة والمقودة (والمقادة - خ ل) كما سمعته، وحمل هذه على قصد التدليس عند إرادة التزويج كأنه بعيد خصوصا في المرسل، وقد بينا (6) جواز الصلاة في شعر الغير، وقد يحمل على ما إذا أخذ من ميته فإنه يحتمل أنه يجب دفنه أو على ما إذا قصته بغير إذن زوجها.
والذي يسهل الخطب أن في " الخلاف (7) والمنتهى (8) " الإجماع على أنه يكره للمرأة أن تصل شعرها بشعر غيرها رجلا كان أو امرأة وأن صلاتها صحيحة. وبذلك
والذي يسهل الخطب أن في " الخلاف (7) والمنتهى (8) " الإجماع على أنه يكره للمرأة أن تصل شعرها بشعر غيرها رجلا كان أو امرأة وأن صلاتها صحيحة. وبذلك